Rulings

State Council 14/10/1997

شورى حكم رقم : 25 /1997

Court
شورى
Number
25/1997
Date
14/10/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا الناظرة في الاعتراضات على قرارات تخمين مصادرات الجيش

-

بما ان الدولة تدلي من جملة ما تدلي به بخلو القرار المطعون فيه من التعليل وبما انه يتوجب على اللجنة العليا الناظرة في الاعتراضات على قرارات تخمين مصادرات الجيش ان تعلل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه تضمن ما يلي: بما ان اللجنة بما لها من حق التقدير بالاستناد الى ما هية العقار وموقعه تقرر فسخ القرار المعترض عليه وبما ان القرار المطعون فيه اغفل الرد على ما ادلى به الفريقان الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال كما انه اي القرار المطعون فيه لا يبين االسند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن هذا المجلس من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه