Rulings

State Council 15/10/1997

شورى حكم رقم : 30 /1997

Court
شورى
Number
30/1997
Date
15/10/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن اعطائها رخصة بناء غير قانونية

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي من جراء اعطاء البلدية رخصة بناء غير قانونية وبما انه من الثابت ان الرخصة المعطاة من قبل البلدية مخالفة للقوانين والانظمة ومبنية على افادة مزورة وغير مطابقة للواقع وبما انه يتبين من الملف ان البلدية تقاعست عن ازالة المخالفات وعن تنفيذ قرار الهدم الصادر عنها وبما ان التقاعس في وقف تشييد البناء موضوع الرخصة المخالفة وعن تنفيذ القرار القاضي بهدم الاجزاء والاقسام المخالفة لاحكام قانون البناء بالرغم من التوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي والتنظيم المدني يؤلف خطأ يجعل البلدية مسؤولة عن الضرر الذي يصيب العقارات الملاصقة وملزمة بالتعويض عنه ويما انه نظرا لظروف هذه القضية ولما هذا المجلس من حق التقرير عنه والتعويض للمستدعي عن كامل الضرر اللاحق به من جراء تقاعس البلدية بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية مع فائدة تسعة بالمائة من تاريخ صدور هذا الحكم وبما انه لم يعد من داع لضم ملفي المراجعتين رقم 1086/68 ورقم 188/69