State Council 14/10/1997
شورى حكم رقم : 19 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 19/1997
- Date
- 14/10/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، غندور
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن فقدان السبائك الذهبية المودعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لوسمها قبل البيع
-
بما انه من الثابت في ملف المراجعة ان المستدعي اودع لدى دائرة المصوغات في وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/4/1985 سبيكتين ذهبيتين لوسمهما قبل عرضهما للبيع وان هذه الدائرة تعرضت لحادث سطو مسلح بتاريخ 9/4/1985 نتج عنه سرقة السبيكتين العائدتين للمستدعي وبما ان المستدعي يطلب الزام الدولة برد السبيكتين والا بدفع ما يعادل قيمة ذهبهما الصافي مع الفائدة القانونية من تاريخ الايداع والعطل والضرر وبما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة لان الادارة تحمل المسؤولية في حالة القوة القاهرة وفعل الغير وهي لم تقصر في استعمال امكانياتها التي كان في استطاعتها استخدامها لتفادي الحادث واضراره ولا ينسب لها اي خطأ مرفقي وبما ان المستدعي يطلب رد ما ادلت به الدولة لجهة القوة القاهرة وخطأ الغير لان من شروط القوة القاهرة عدم التوقع واستحالة الدفع في حين ان حادث السطو كان متوقعا ويمكن دفعه وانه كان على المستدعى ضدها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع حوادث كهذه لا سيما في تلك الفترة حيث كثرت العمليات المماثلة التي تناولت مصارف ومؤسسات وافرادا وانها اخطأت في اهمالها اتخاذ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بمنع الحادث وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد سار في قضايا التعويض الناشئة عن الحوادث والاضطرابات على التفريق بين ما كان في استطاعة الدولة عمله لتجنيب المواطنين الاضرار وبين ما لم يكن في وسعها القيام به بما لديها من امكانيات للحؤول دون وقوعها فاذا ثبت انها لم تستنفذ كل وسائلها وما لديها من امكانيات من اجل منع الحوادث واضرارها او حصرها في نطاق محدود كان عليها ان تتحمل نتائج موقفها السلبي وما نشأ عنه من اضرار وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الدولة قامت بايداع السبائك لديها ولم تعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع السرقة ومن ثم منع الحاق الضرر بالمستدعي وبما ان عدم استعمال الدولة امكانياتها التي كان في استطاعتها استخدامها لتفادي وقوع الحادث واضراره يشكل خطأژمن شأنه ترتيب مسؤوليتها عنه مما يقتضي معه الحكم بمسؤولية الدولة عن فقدان السبيكتين الذهبيتين العائدتين للمستدعي