State Council 20/10/1997
شورى حكم رقم : 34 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 34/1997
- Date
- 20/10/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- الزام الادارة بنشر العلم والخبر القانوني المعطى للجمعية في الجريدة الرسمية
-
بما ان المستدعي يطلب الحكم بنشر قرار العلم والخبر رقم 30 أد تاريخ 12/10/89 بتأسيس حزب باسم "الحركة اللبنانية" في الجريدة الرسمية وبما انه عملا بالمادة 2 و6 من قانون الجمعيات تاريخ 3/8/1909 ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى رخصة انما يعطي مؤسسوها الى وزارة الداخلية بيانا ممضيا ومختوما منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بامور الادارة وصفتهم ومقامهم ويربط بالبيان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي ويعطى لهم مقابلة لذلك علم وخبر وبما ان وزارة الداخلية درجت على نشر قرارات العلم والخبر بتأسيس الجمعيات في الجريدة الرسمية وبما ان المستدعى ضدها لم تتعرض لصحة تاسيس الحزب موضوع العلم والخبر رقم 30 أد لمخالفته احكام قانون الجمعيات انما ادلت فقط بسببين لعدم اجابة طلب النشر في الجريدة الرسمية احدهما يتعلق بعدم احالة القرار 30 أد الى اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالنصوص الصادرة خلال الفترة ما بين 23/9/88 و5/11/89 والثاني يتعلق بعدم امكانية الزام الادارة بنشر القرار المذكور عملا بمبدأ تفريق السلطات وبما انه فيما يتعلق بالنصوص الصادرة خلال الفترة ما بين 23/9/88 و5/11/89 يتبين ان مجلس الوزراء اتخذ بشأنها بتاريخ 19/12/90 القرار التالي: اولا: اعتبار جميع النصوص التي صدرت عن حكومة العماد ميشال عون بعد انتخاب الرئيس الشهيد رينيه معوض في 5/11/1989 عديمة الوجود وغير منتجة لاي اثر قانوني ثانيا: اقرار جميع النصوص التي صدرت في الفترة ما بين 23/9/1988 و5/11/1989 واعتبارها قانونية اذا كانت قد صدرت بشأنها صيغتان متوافقتان في الفترة الزمنية المذكورة ثالثا: احالة جميع النصوص التي صدرت في الفترة ما بين 23/9/1988 و5/11/1989 والتي صدرت بشأنها صيغة واحدة الى لجنة خاصة برئاسة قاض لبحث مدى توافقها مع الاحكام القانونية والتنظيمية فما كان منها مخالفا للقوانين والانظمة يعتبر ملغى وغير منتج لاية آثار قانونية وما كان منها مطابقا للقوانين والانظمة ويمكن ان تحتويه صيغة جديدة مقبولة تقترح اللجنة عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها رابعا: تشكيل اللجنة المشار اليها في البند "ثالثا" من السادة: الدكتور انطوان خير القاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور حسن الحسن رئيس ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية عبد الحفيظ شعبان عن وزارة المالية وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا بنتيجة عملها الى رئاسة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار وبما ان احالة النصوص التي صدرت في الفترة ما بين 23/9/1988 و5/11/1989 الى اللجنة الخاصة عملا بالبند ثالثا من قرار مجلس الوزراء تاريخ 19/12/90 انما يتم بالطريقة الادارية اي بمبادرة من الادارات المختصة المعنية بهذه النصوص وذلك في غياب اي نص يوجب على اصحاب العلاقة التقدم من الادارات المذكورة بطلبات لاحالة هذه النصوص الى اللجنة المشار اليها وبما ان عدم تقدم اصحاب العلاقة بطلبات لاحالة النصوص التي تعنيهم الى اللجنة الخاصة او تخلف الادارات المختصة عن احالة هذه القرارات الى اللجنة ضمن مهلة الشهر المحددة لتقديم تقريرها لا يؤدي الى اعتبار هذه النصوص ملغاة وغير منتجة لاية آثار قانونية اذ ان الالغاء وعملا بقرار مجلس الوزراء يقتصر على النصوص المخالفة للقوانين والانظمة بحيث ان ما كان منها مطابقا للقوانين والانظمة ويمكن ان تحتويه صيغة جديدة مقبولة يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية وبما ان القرار رقم 30 أد تاريخ 12/10/89 هو من القرارات التي صدرت بشأنها صيغة واحدة والتي كان يقتضي بالتالي احالتها الى اللجنة الخاصة عملا بقرار مجلس الوزراء الا ان عدم حصول هذه الاحالة لا يحول دون بقاء هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره القانونية بحال مطابقته للقوانين والانظمة على ان تحتويه في هذه الحالة صيغة جديدة مقبولة وبما ان المستدعى ضدها لم تدل باية مرحلة من مراحل المراجعة بان القرار رقم 30/أد تاريخ 12/10/89 هو من القرارات المخالفة للقوانين والانظمة وبالتالي فان هذا القرار يعتبر من القرارات التي يمكن احتواؤها في صيغة جديدة مقبولة ونشرها بالتالي في الجريدة الرسمية وبما انه يكون من حق المستدعي على ضوء ما تقدم ان تقوم وزارة الداخلية بنشر القرار رقم 30 أد تاريخ 12/10/89 في الجريدة الرسمية بعد احتوائه في صيغة جديدة وبما ان صلاحية مجلس شورى الدولة تنحصر بشرعية القرارات التي تتخذها الادارة فيثبتها او يبطلها فلا يمكنه ان يأمر الادارة بنشر القرار المشار اليه الا انه يعود لهذا المجلس ان يبطل القرار الضمني برفض النشر ويحيل المستدعي على الادارة لكي ترجع عن موقفها السلبي وتبت بطلبه