State Council 18/08/1998
شورى حكم رقم : 797 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 797/1998
- Date
- 18/08/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير القرارات الادارية المتعلقة بالترخيص لاستثمار المقلع والكسارة
-
وبما ان طلب تفسير القرار رقم /232/97-98 يخضع للشروط التي فرضها العلم والاجتهاد وهي التالي: 1- ان يكتنف الحكم المعني بعض الغموض: AMBIGUITE - OBSCURITE اي غموض او ابهام او التباس (يراجع: قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية (ممدوح حقي) وبالفعل اقتصر الحكم على الاشارة الى التراخيص ولم يعددها بالتفصيل مما يسبب الالتباس حول فاعليتها ومحتوياتها ومداها 2- ان يكون طالب التفسير فريقا في الدعوى الاساسية (الجهة المستدعية في المراجعة 7208/97) 3- ان يكون طلب التفسير محصورا بالمسألة التي عرضت سابقا للنقاش فلا يتناول التفسير سواها والمسألة المعنية هي وجود قرارات الترخيص المتتالية والمطابقة للاحكام القانونية وقد ارفقتها الجهة المستدعية في 19/2/97 بالاستدعاء في المراجعة رقم 7208/97 وبنت مطاليبها عليها واسست حقها بناء لمضمونها ومن ثم وبموجب لائحتها تاريخ 19/12/1997 ابرزت ايضا مستندات اخرى (قرار الترخيص رقم 124/97 وقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/3/97) 4- ان ينحصر التفسير في المسألة المطروحة فلا يؤدي الى تعديل الحكم ويشمل التفسير جميع مندرجات الحكم ومحتوياته Du rapprochement entre le dispositif du jugement les motifs qui en sont le soutien necessaire les conclusions sur lesquelles le jugement a ete rendu et aussi le cas echeant ce qui a ete juge dans une instance anterieure peuvent resulter des incertitudes CHAPUS- Dr du Contentieux adm. (les voies de recours speciales) p969 يراجع ايضا: AUBY et DRAGO. Contentieux adm. II 408 CHAPUS.Dr du contentieux adm. p. 968- no 1068 DELAUBADERE Traite de Droit adm. I 435 Encyclopedie DALLOZ-Contentieux adm. II Recours en Interpretation no 6 a 11 ODENT Contentieux adm. VI 2167 وبما ان جميع الشروط الواردة اعلاه تتوفر في القضية الحاضرة ويجب ان يشمل التفسير جميع مندرجات القرار رقم /232/97-98 تاريخ 26/1/1998 كما هو وارد في الاستدعاء وبما انه بادىء ذي بدء- يجب التنويه ان رجوع الجهة المستدعية عن دعواها الاساسية حصل لان موضوعها قد تحقق بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/3/97 وبما انه والحال ما ذكر لا يوجد وجه لمتابعة الدعوى الاساسية Non lieu a statuer equivant a un desistement d'instance يراجع بهذا الموضوع CHAPUS Droit du contentieux adm. p.705 et svt ENCYCLOPEDIE DALLOZ Incident de pro-cedure no 180 et svt وبما ان التنازل عن المحاكمة لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى سندا لمنطوق المادة /522/ من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم /90/ تاريخ 16/9/1983) وبما انه طالما حق الجهة المستدعية المطالب به في الدعوى الاساسية لا يزال قائما فيكون لها مصلحة اكيدة ومباشرة في طلب تفسير الحكم المعني وبما انه لا يجوز في مطلق الاحوال وايضا لدى المحاكمة العدلية - تجاهل الحقوق المعترف بها او تعديلها او تقليصها بموجب قرار جديد:Pour la Cour de cassation egalement les juges saisis d'une contestation relative a l'interpretation d'une precedent decision ne peuvent sous couvert d'interpretation apporter aux dispositions de cette decision une rectification ou modifier les droits reconnus aux parties par des decisions claires et precises (Cass. civ. 3e- 18 Janv 1972 Bull III no 38 p. 27 ODENT Contentieux adm VI p. 2167 وبما انه بالاستناد الى ما هو مبين اعلاه لا يوجد عائق قانوني يحول دون تفسير عبارة ان الترخيص الممنوح لها مطابق للشروط القانونية وان العمل فيها منذ سنة 1980 حصل بموجب قرارات ترخيص متتالية ومطابقة للاحكام القانونية (قرار رقم 232/97-98 تاريخ 26/1/1998) وبما ان قرارات الترخيص المتتالية موجودة في الملف وهي: اولا- قرارات محافظ جبل لبنان 1- المتعلق بكسارة بحص في العقار رقم /200/ بعاصير رقم 220 تاريخ 4/8/1980 رقم /220/ تاريخ 4/8/1980/رقم /225/ تاريخ 22/9/1981/رقم /342/ تاريخ 10/11/1982/رقم /186/ تاريخ 6/7/1992 2- المتعلقة بمقلع صخور في العقارين /200/ و/215/ رقم 3/93 تاريخ 6/7/1993/رقم 14/ك تاريخ 17/1/1997 3- المتعلق باستثمار كسارة بحص ومقلع صخور في العقارات 199-214-217-216-215-3-6-360-1027-1028 قرار رقم 124 تاريخ 23/4/97 وبما انه يستفاد مما تقدم ان جميع القرارات الصادرة منذ 1980 وحتى سنة 1997 اتت بصورة متعاقبة ومتتالية ومتكاملة ومتجانسة مع بعضها البعض وبما ان اي من القرارات المذكورة لم يتضمن احكاما تلغي القرار السابق له فهي كلها نافذة ومتشابكة وتأكد بعضها البعض Decisions confirmatives وبما انه يستحيل الاخذ بقرار معين وتجاهل ما سبقه او لحقه لان ذلك يخالف النص المتضمن عبارة يستمر الترخيص ويتعارض مع الواقع والحقوق المكتسبة في جراء الترخيص ويشكل تجاوزا لحد السلطة واذا تبين من الاوراق الثبوتية في الملف الاداري ان عدم تجديد رخصة مقلع يتنافى والتقارير الموضوعة يكون في الامر خطأ تسأل الدولة بالتعويض عنه كما جاء في القرار رقم 334 تاريخ 13/5/1975 المجموعة 146 وبما ان قرار المحافظ يتضمن في متنه ارقام العقارات التي هي جزءا لا يتجزأ من قرار الترخيص وهكذا يكون الترخيص بالمقلع والكسارة مستمرا وممتدا وقابلا للتجديد على جميع العقارات المعنية وبما ان جميع القرارات الصادرة منذ 1980 وحتى 1997 والمتعاقبة تخص نفس المستفيد وتتعلق بذات العمل وتشمل مجمل العقارات المعنية بما فيها العقارات ذات الارقام 199-200-214-217-216-215-3-6-360-1027-1028 2253 من منطقة قضاء الشوف العقارية وبما ان قرار الترخيص رقم 124 تاريخ 24/4/1997 يتضمن ما يلي: 1- استمرارية الترخيص بالقرار رقم 186 تاريخ 6/7/1992 العائد للكسارة والقائم على العقار رقم 220 (المادة الثانية منه) 2- الترخيص باستثمار كسارة بحص ومقلع صخور على العقارات 199-200-214-217-216-215-3-360-1027-1028-2253 من منطقة قضاء الشوف 3- لقد جرى دفع الرسوم عن كافة العقارات المذكورة والمرخص بها بصورة قانونية بموجب ايصال رقم 102 تاريخ 23/4/1997 ورد فيه العبارة التالية رسم استثمار عن مقلع وكسارة رقم 124 على العقارات رقم 199-200-214-217-216-295-3-6-360-1027-1028-2253 من منطقة بعاصير العقارية 4- استلمت وزارة البيئة جميع الدراسات والملفات المطلوبة برقم 2040 تاريخ 11/4/1997 5- حصل توظيف الرساميل وتمت العقود والالتزامات مع الغير ومع الدولة بالذات على هذا الاساس وفقا لما هو متبع ومفروض اجراءه في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية وبما انه يتضح بجلاء مما هو مبين اعلاه ان القرار 124 تاريخ 23/4/1997 يتضمن الترخيص باستثمار المقلع والكسارة في العقارات المذكورة اعلاه دون اي استثناء وقد انبرم قرار المحافظ رقم 124/1997 بانقضاء مهلة الشهرين عليه وبما ان القرار رقم 124/1997 جمع في متنه كل ما سبقه من قرارات منها تتعلق بالكسارة ومنها تخص المقلع وبالتالي له صفة الشمولية لانه يجمع بنص واحد كل ما سبقه من رخص ويؤكدها ويشملها ويقضي بالمتابعة بتنفيذها