State Council 15/10/1997
شورى حكم رقم : 1173 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 1173/1997
- Date
- 15/10/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- حق الدولة في استرداد مباني ومنشآت الامتياز دون اعلام مسبق
-
1- لجهة حق الدولة في الاسترداد بما ان الجهة المستدعية تدلي بان من واجب الادارة ان تدفع لها قيمة جميع الاموال التي وضعت يدها عليها بتاريخ وضع اليد لان الادارة لم تمارس حقها في الاستلام عند نهاية الامتياز وفقا للاصول وخلال مهلة السنتين المحددة في المادة 22 من دفتر الشروط والتي تنص على حق الادارة في ان تتسلم مجانا جميع مباني وانشاءات التوزيع عند نهاية الامتياز بموجب اعلام يسبق ذلك بسنتين وان موجب صاحب الامتياز تسليم الابنية والانشاءات مجانا معلق على شرط اعلان الادارة رغبتها في ممارسة حقها في الاستلام خلال مهلة السنتين تحت طائلة السقوط وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لهذه الجهة لا يقع في محله القانوني لان الاعلام المسبق المنصوص عنه في المادة 22 من دفتر الشروط لا يعتبر شرط تعليق تحت طائلة سقوط الحق وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود طالما ان عقد الامتياز هو عقد اداري لا يفقد الادارة حقها في ممارسة عملها السلطوي تأمينا للمصلحة العامة وبما ان الغاية من تحديد مهلة الاعلام المسبق كما تتجلى بوضوح من نص المادة 22 المذكورة هي اطلاع صاحب الامتياز قبل مدة معقولة لكي يتخذ الاحتياطات اللازمة فيما يختص بمصير المنشآت طالما ان الادارة ليست ملزمة بالاسترداد ولذلك نص المقطع الاخير من الفقرة الاولى من المادة 22 على انه اذا لم تشأ الحكومة استلام التوزيع وجب على صاحب الامتياز ان يرفع على حسابه وبدون تعويض كل ما كان موجودا من تركيباته فوق الطرق العامة او تحتها وبما ان حق الادارة في استرداد المنشآت مجانا عند نهاية الامتياز مبني على حقها في تملك منشآت المرفق العام المستهلكة في مقابل عائدات الامتياز وبما ان مهلة الاعلام المسبق المحددة في المادة 22 الآنفة الذكر عند استلام الامتياز بعد انتهاء مدته تختلف بطبيعتها عن مهلة الاعلام المسبق المنصوص عنها في المادة 23 من دفتر الشروط عند شراء الامتياز قبل انتهاء مدته حيث يترتب لصاحب الامتياز الحق بالتعويض عن جميع الاموال غير المستهلكة والربح الفائت عن السنوات المتبقية للامتياز وبما انه لا يحق للجهة المستدعية المطالبة باي تعويض عن عدم مراعاةالادارة كامل المهلة المحددة في المادة 22 الآنفة الذكر ما لم تثبت حصول ضرر اكيد لا حق بها من جراء ذلك اذ لا تعويض بدون ضرر وبما انه من الثابت في ملف المراجعة ان الادارة ابلغت الجهة المستدعية بكتابها رقم 1485 تاريخ 3/7/1969 اي قبل سنة ونصف من نهاية الامتياز تحديدها قيمة الاموال الموظفة حتى سنة 1968 في الانشاءات والتي ستعود للدولة مجانا عند نهاية الامتياز مما يدل ضمنا على نيتها في استرداد الامتياز وبما ان الجهة المستدعية لم تثبت حصول اي ضرر لاحق بها من جراء عدم مراعاة الادارة كامل المهلة المحددة للاعلام المسبق عن استرداد الامتياز بنهاية مدته مما يقتضي معه رد مطالب الجهة المستدعية في اعتبار حق الدولة في الاسترداد المجاني ساقطا والزامها بدفع قيمة جميع الاموال التي وضعت يدها عليها بتاريخ وضع اليد
- اصول تحديد قيمة التعويض عن استرداد الامتياز
-
بما ان مطالبة الجهة المستدعية بتعديل قيمة التعويض المترتب لها عن استرداد الامتياز تنحصر في اعادة تركيب عناصر التعويض بحيث تدخل فيه جميع الانشاءات والمعدات المستهلكة وغير المستهلكة دون تمييز بينها وهي: ابنية محطات التحويل والمشروع الكهربائي القديم وقناديل البلدية ومحطات التحويل والخطوط الدافعة العالية والخطوط الدافعة الخفيفة والعدادات الكهربائية والاوائل والعدد ودون اي تحفظ او توضيح فيما يتعلق بالعناصر التي تدخل في التعويض المقرر من الادارة كما ان تحفظ الجهة المستدعية على محضر اجتماع اللجنة المكلفة باستلام الامتياز بتاريخ 1/2/1971 لا يتضمن تحديدا للتعويض المطالب به باستثناء المطالبة بثمن العدادات الموضوعة تحت تصرف المشتركين والتي تعتبرها الجهة المستدعية خارج نطاق الانشاءات وتبقى ملكا لها وتطالب بدفع ثمنها وبما ان العلم والاجتهاد يعتبران ان المنشآت والمعدات والاموال المشمولة بالاسترداد هي جميع الاموال التي تشكل جزءا من الامتياز ملازمة لاستثماره وبما ان العدادات تعتبر من المعدات اللازمة لاستثمار الامتياز وقد لحظت مواصفاتها احكام المادة 16 من دفتر شروط الامتياز كما ان المادة 22 نصت على استرداد جميع مباني وانشاءات التوزيع ومتعلقاتهما وبما ان مطالبة الجهة المستدعية بتعديل التعويض تكون مردودة بناء عليه بسبب عدم تحديد التعويض المطالب به عن الاموال غير المستهلكة والتي ينحصر بها حق الجهة المستدعية في التعويض ولان العدادات تعتبر من مستلزمات استثمار الامتياز وليست ملكا للجهة المستدعية مما يقتضي معه رد مطالب الجهة المستدعية بهذا الشأن بما ان مطالبة الجهة المستدعية بعدم انزال التأمينات من التعويض المقرر لها لا يقع في محله القانوني لان هذه التأمينات مودعة بين يديها بصورة موقتة ولغاية احتياطية هي تحصيل ديون صاحب الامتياز لدى المشتركين وقد انتقلت هذه المبالغ الى مصلحة كهرباء لبنان التي حلت محل اصحاب الامتياز بنتيجة توقيع اصحاب العلاقة على عقود اشتراكات جديدة مع هذه المصلحة مما يقتضي معه رد مطالب الجهة المستدعية بهذا الشأن ايضا
- اصول مطالبة الادارة بالتعويض عن متابعة استثمار الامتياز من قبل الورثة
-
بما ان ما تطلبه الجهة المستدعى ضدها في الدعوى المقابلة بان يحكم لها على الجهة المستدعية بتعويض تقدره بنصف مليون ليرة بسبب متابعتها استثمار الامتياز بعد وفاة صاحبه دون وجه حق واعتباره غاصبا لاملاك الدولة لا يقع في محله القانوني لان اقامة الدعوى من الدولة ضد الافراد يجب ان تتم امام المحاكم العدلية الا في حالة الرجوع على الموظف الذي ارتكب خطأ الحق ضررا بالادارة او طلب التعويض من المتقاضي الذي يسيء استعمال حقه في المقاضاة والمراجعة الحاضرة تخرج عن هاتين الحالتين وبما ان التهمة المنسوبة للجهة المستدعية كأساس للدعوى المقابلة هي تهمة غير صحيحة على اي حال لان متابعة الجهة المستدعية استثمار الامتياز بعد وفاة صاحبه تمت بصورة قانونية وبموافقة الادارة الضمنية كما تقدم اعلاه مما يقتضي معه رد الدعوى المقابلة