Rulings

State Council 20/11/1997

شورى حكم رقم : 99 /1997

Court
شورى
Number
99/1997
Date
20/11/1997
President
سليم سليمان
Members
بوجي، عماطوري
Source
Lebanese University

- مفهوم تعليل قرارات لجنة الاستملاك

-

وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى قانون الاستملاك والى القرار البدائي والى الاطلاع على الاعتراضات كما تضمن القول انه وبعد الاخذ بعين الاعتبار الاسعار الرائجة في منطقة العقار وسائر العناصر الاخرى المبينة في المادة 13 من قانون الاستملاك المعدل تقرر اللجنة تصديق القرار مع تعديله وبما ان القرار فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المراجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه