Rulings

State Council 17/11/1997

شورى حكم رقم : 93 /1997

Court
شورى
Number
93/1997
Date
17/11/1997
President
اسكندر فياض
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

- شروط المواصفات الالزامية للحصول على ترخيص محامص الملح

-

وبما انه ثبت من اوراق الملف ولا سيما افادة رئيس مصلحة الهندسة الصحية ورئيس مصلحة الصحة وقائمقام الكورة ان آلة طحن الملح الاضافية هي من الفئة الثالثة وانها بهذه الصفة لا تخضع للترخيص المسبق بل لموجب التصريح وبما انه يتبين من مراجعة اوراق الملف والمستندات المرفقة ان القائمقام بدل السير بطلب التصريح وفق الاصول التي نصت عليها المادة 13 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 21/5/32 وبالتالي اعطاء صاحب العلاقة سندات ايصال بلا امهال احال الطلب الى المحافظة استنادا الى قرار هذا الاخير بتوقيف الترخيص بمحامص الملح وبما ان الآلة موضوع القرار المطعون فيه تستعمل لطحن الملح وليس لتمحيصه وبما انه في مطلق الاحوال لا يتبين ان الادارة انذرت المستدعية بتسوية وضعها عملا باحكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل وذلك قبل الاقدام على اتخاذ القرار المطعون فيه وبما ان تصرف الادارة على الشكل المبين اعلاه لا يكون واقعا في محله القانوني 2- في السبب المتعلق بعدم انطباق الملح على المواصفات الالزامية المطلوبة وبما ان المستدعية ارفقت باستدعاء مراجعها ثلاث مستندات صادرة عن الدائرة الاقتصادية في محافظة الشمال تثبت جميعها ان الملح الذي تنتجه الشركة المستدعية يعتبر صالحا للطعام ومطابقا للمواصفات القياسية الالزامية وبما ان لاستناد الادارة في قرارها المطعون فيه الى عدم توفر شروط المواصفات الالزامية في الملح المنتج لا يكون والحالة هذه مطابقا للواقع التي اشارت اليه المستندات المبينة اعلاه وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم ابطال القرار رقم 1698 تاريخ 16 تشرين الاول 1971