Rulings

State Council 05/11/1997

شورى حكم رقم : 16 /1997

Court
شورى
Number
16/1997
Date
05/11/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس الشورى للنظر بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن سير العمل في المرافق العامة

-

وبما ان رفض الترخيص للجهة المستدعية ببناء مكتب جديد للمحطة سببه خطأژالادارة في احتساب المساحة المتبقية من العقار وهي /266/ م.م وبما ان الخطأ المشار اليه هو خطأژمرفقي تسأل عنه الجهة المستدعى ضدها وبما ان طلبات النظر بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن سير العمل في المرافق العامة تدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة (م 60 و61 من نظام هذا المجلس)

- مسؤولية الادارة بالتعويض بسبب الاخطاء المرفقية

-

وبما ان الدولة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء رفض اعطائها ترخيصا بتشييد مكتب في محطتها وبما انه نتيجة لهذا الرفض المخالف للقانون حرمت المستدعية من اعادة تشغيل محطتها في خلال الفترة الممتدة من تاريخ حصول هذا الرفض بتاريخ 19/10/63 وبين صدور المرسوم المار ذكره خلال عام 1967 (غير مذكور يوم وشهر صدوره) وبما انه نظرا لما جاء اعلاه ولما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض المترتب للجهة المستدعية بماية وتسعين الف ليرة لبنانية مع فائدة بمعدل تسعة بالمائة من تاريخ ربط النزاع مع المرجع المختص بتاريخ 11/9/1964