State Council 14/09/1998
شورى حكم رقم : 856 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 856/1998
- Date
- 14/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بابطال نتيجة انتخابات رئيس ونائب رئيس بلدية ميروبا لمخالفته القانون والاصول الجوهرية
-
بما ان البند (3) من المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1998 ينص على ما حرفيته: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة بعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ والقائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعامل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة وبما انه يتبين من محضر جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية ميروبا المنعقدة بتاريخ 23/6/1998 انه ورد فيه ما حرفيته: المرشحين لمركز رئيس بلدية ميروبا فترشح السادة: جورج عقل خليل - ايليا مجيد سعادة - نعيم اسحق ابي نخول وبعد اجراء عملية الاقتراع السري وفرز الاصوات نال كل من ايليا مجيد سعادة خمسة اصوات نعيم اسحق ابي نخول خمسة اصوات جورج عقل خليل صوتان وعلى ضوء النتائج اعلاه تقرر احالة هذا المحضر الى حضرة محافظ جبل لبنان لتقرير ما يلزم على ضوء القوانين والاستشارات المعنية الاجراء في مثل هذه الحالات وبما ان محافظ جبل لبنان اعاد المحضر الى قائمقام كسروان تحت رقم 2952/98 تاريخ 29/6/1998 مقرونا بالاحالة التالية: عطفا على مذكرة مدير عام الداخلية رقم 259 تاريخ 23/6/1998 والمتعلقة بموضوع النسب المطلوبة لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي يعتبر المحضر المرفق قانوني ويجب اعلان فوز المرشح الحائز على النسب القانونية وهي الاكثرية النسبية لذلك فان الرئيس يكون المرشح نعيم اسحاق ابي نخول لانه الاكبر سنا بعد تعادله بعدد الاصوات مع المرشح الاخر ايليا نجيب سعادة اما نائب الرئيس فيكون السيد الياس طانيوس سعاده لنيله ستة اصوات وبما ان قائمقام كسروان احال الى بلدية ميروبا بتاريخ 30/6/1998 احالة محافظة جبل لبنان وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية التسلم والتسليم مع الافادة بان السيد نعيم اسحاق ابي نخول يعتبر فائزا برئاسة البلدية والسيد الياس طانيوس سعادة نائبا للرئيس وبما انه ثابت من المحضر ومن احالة المحافظ ان اعلان فوز السيد نعيم ابي نخول برئاسة البلدية كونه اكبر الاعضاء سنا جصل بعد اجراء دورة الانتخاب الوحيدة حيث تعادل والمستدعي بعدد الاصوات دون ان ينال اي منهما الاكثرية المطلقة وبما انه يجب وفق المبادىء المطبقة لتفسير القوانين تفسير النصوص بصورة منسجمة ومتكاملة بعضها نع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الاخر والا جرد هذا النص من مفاعيله وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة وبما انه يقتضي اذن في حال تفسير نص معين تقريبه من سائر النصوص المتعلقة به او المتضمنة ذات الموضوع والا جرد النص من معناه ومن نتائجه Fuzier - Herman: Repertoire general du Droit Francais Tome 26 - Vo Lois et Decrets No 359: L'un des procedes d'interpretation les plus surs est sans contredit celui qui resulte du rapprochement du texte a interpreter et des autres dispositions legales relatives a la meme matiere ou a des matieres analogues No 386: Il faut toujours adopter l'interpretation qui fait produire aux lois un effet, et qui les met en harmonie entre elles plutot que celle qui les paralyserait en les neutralisant d'une par l'autre Repert Pratique Dalloz - Vo Lois et Decrets Tome 7 No 563: On doit interpreter les lois de facon a les mettre en harmonie entre elles, plutot qu'a les paralyser en les neutralisant l'une par l'autre وبما ان لكل نص من احكام الفقرتين المذكورتين في البند 3 المشار اليه نطاق تطبيق خاص champ d'application يجب الاخذ به ومراعاته بطريقة تؤمن العمل بمضمون ونتائج كل نص دون تعطيل مفعوله بتفسيره بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الثاني اي بتفسير لا يؤدي الى تجريد او تعطيل نص بنص آخر وبما انه تجدر الاشارة بادىء ذي بدء ان عبارة وذلك في اول جلسة يعقدها المجلس البلدي تعني ان على المجلس البلدي الذي تكون قانونا بفعل انتخاب اعضائه يتوجب عليه ان يبدأ مهامه في اول جلسة يعقدها بالمباشرة في انتخاب رئيس ونائب رئيس له وبما انه يلاحظ في هذا المضمار الى ان الفقرة الاولى من البند الثالث المشار اليها تنص على الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس البلدي للانتخاب والفقرة الثانية من البند المذكور تنص على ان اكبر الاعضاء سنا يرأس الجلسة مما يدل على الترابط بين الفقرتين والمتجلي بشكل اخص عن طريق استعمال "ال"ژالتعريف عند كلامه على الجلسة في الفقرة الثانية وبما انه يستفاد من الفقرة الاولى من البند الثالث المار ذكره ان في اول جلسة اذن يعقدها المجلس البلدي برئاسة اكبر الاعضاء سنا بالاغلبية المطلقة لاعضائه ينتخب الرئيس ونائب الرئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة اي ان ثمة اكثرية مطلقة يقتضي ان ينالها الرئيس ونائبه في الاقتراع الاول في الجلسة الوحيدة المخصصة لهذا الغرض غير ان المشترع استطرد في الفقرة الثانية من ذات البند بتخليه عن التمسك بالاكثرية المطلقة لانتخاب الرئيس ونائبه وباعتماده الاكثرية النسبة Majorite relative في الاقتراع الثاني اللاحق لذات الجلسة اذ نص على انه "عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ "الى القرعة" وبما ان مبرر هذا التفسير الذي يؤمن نطاق تطبيق لكل فقرة من الفقرتين المذكورتين في البند 3 من المادة 21 من القانون 665/97 ان الفقرة الاولى كرست قاعدة اساسية تطبق في جميع الانتخابات السياسية الا وهي ان في الدورة الاولى لجلسة الانتخاب وبحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء يجب ان ينال المرشح لاعتباره فائزا بالاكثرية المطلقة من الاصوات ان هذه القاعة regle هي عامة ومطلقة تطبق في انتخاب رئيس الجمهورية وفي انتخاب اعضاء المجالس البلدية Joseph Barthelemy et Paul Duez: Traite de Droit constitutionnel - Nouvelle Edition 1933 P 427: Pour etre elu, il faut obtenir une certaine proportion de voix a) La premiere regle s'appliquant a toutes les elections est celle-ci au premier tour de scrutin pour etre proclame elu il faut obtenir la majorite absolue des suffrages exprimes Cette regle universelle et absolue s'applique pour le President de la Republique Pour les conseillers municipaux pour les maires et pour les adjoints وبما ان المشترع في فقرته الثانية حرصا منه على حسن سير المرفق العام البلدي وتأمينا لاستمراريته وانطلاقه الى العمل اعتمد في الاقتراع الثاني للجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه الاكثرية النسبية Majorite relative للنجاح بدليل استعماله عبارة "عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا" اذ ان اعتماده مبدأژالتعادل في الاصوات حالة لا يمكن ان تتلاقى مع الاكثرية المطلقة بل لا توجد الا عند اعتماد الاكثرية النسبية M. Prelot:ژInstitutions Politiques et Droit Constitutionnel P 326 No 239: La majorite relative consiste simplement dans un nombre de voix plus eleve que celui obtenu par un concurrent ne fut-il que d'une unite. A egalite on admet generalement le benefice de l'age le plus vieux est elu Jh. Barthelemy et P. Duez = Op. cit P 428: Pour les conseils municipaux un second tour de scrutin est necessaire et l'election a lieu cette fois a la majorite relative (ou pluralite) pour etre proclame elu il ne faudra plus qu'un candidat ait plus de voix que l'ensemble des ses concurrents il sufira qu'il ait plus de voix que son concurrent le plus favorise Maurice Hauriou - Droit Constitutionnel - Deuxieme Edit - 1929 P 594 - 595 Esmein et Nezard - Elements de droit Constitutionnel francais et Compare Tome I - 8 eme Edit 1927 P. 342 a 346 P 344 - 345: Cependant les legislations qui exigent en principe la majorite absolue sont obligees souvent de se contenter comme pis aller de la majorite relative وبما ان المستدعي نال في الجلسة التي عقدت بتاريخ 4/6/1998 وفي الدورة الثانية منها خمسة اصوات كما نال زياد الدنف خمسة اصوات ايضا وصوت واحد لنسيب الدنف وورقة بيضاء وبما ان المستدعي هو الاكبر سنا من السيد زياد الدنف وبما انه كان يجب في القضية الحاضرة ان يعاد الانتخاب لانه لم ينل اي من المرشحين الاكثرية المطلقة للاصوات في الدورة الاولى واذا تعادلت الاصوات في الدورة الثانية وبذات الجلسة اعتبر المرشح الاكبر سنا فائزا في رئاسة البلدية وبما ان اعلان السيد نعيم ابي نخول فائزا في رئاسة بلدية ميروبا منذ الدورة الاولى لانه المرشح الاكبر سنا يكون مخالفا لاحكام البند (3) من المادة 21 من القانون رقم 665/97 وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال عملية انتخاب رئيس بلدية ميروبا لمخالفة القانون والاصول الجوهرية وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانون صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة