Rulings

State Council 17/12/1998

شورى حكم رقم : 200 /1998

Court
شورى
Number
200/1998
Date
17/12/1998
President
سليم سليمان
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني للنصوص وامكانية الاستفادة من التعويض بعد مرور عشرين سنة خدمة واعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة

-

بما ان المستدعي يطالب بان يعتبر التعويض الذي قبضه بعد عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية خدمته على ان تحسم هذه السلفة من التعويض عند تصفيته او ان يعيدها مع فائدة عليها عند الاقتضاء تحدد وفقا للمعدلات المطبقة في الحالات المماثلة مدليا بانه على اثر صدور القانون رقم 161/92 في 13/8/1992 اتخذت تدابير بهذا المعنى في بعض المؤسسات العامة كما سبق ان اتخذت تدابير مماثلة في مصرف لبنان واوجيرو وبان تعويض نهاية الخدمة بالمفهوم القانوني لا يصفى الا عند انتهاء الخدمة او ترك العمل او الصرف وبان مبدأ التسليف على تعويض نهاية الخدمة وارد في المادة 69 من نظام الموظفين وبما ان المستدعى ضده اجاب مدليا بان قانون الضمان الاجتماعي بمادته الخمسين هو الذي اعطى المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امكانية الاستفادة من التعويض المذكور دون ان يعتبر هذا التعويض بمثابة سلفة وبما انه يتبين من الملف ان المستدعي وسواه من العاملين لدى المجلس المستدعى ضده بعد ان فاقت مدة خدمتهم العشرين سنة اختاروا الاستفادة من تعويض عن هذه المدة واستمروا في عملهم لدى المجلس وبما ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي: 1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط التالية: أ- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به