Rulings

State Council 10/09/1998

شورى حكم رقم : 826 /1998

Court
شورى
Number
826/1998
Date
10/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- في الرجوع والرجوع عن الرجوع عن الدعوى

-

1- في طلب الرجوع والرجوع عن الرجوع: بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1998/07/07 بطلب للرجوع عن مراجعته ثم تقدم بتاريخ بطلب للرجوع عن رجوعه ومتابعة النظر في المراجعة من النقطة التي وصل اليها. وبما ان الدولة طلبت في لائحتها الجوابية بتاريخ 1998/07/13 وفي ملاحظاتها رد طلب الرجوع عن الرجوع لانها اعدت لائحة بالموافقة على طلب الرجوع فور وروده اليها ولا يمكن للمستدعي الرجوع عن رجوعه بعد موافقة المستدعى ضدها على الرجوع. وبما ان ما تدلي به الدولة لا يقع في موقعه القانوني الصحيح لان العبرة في قبول المستدعى ضده طلب رجوع المستدعي عن مراجعته هي بابلاغ المستدعي هذه الموافقة لا بمجرد اعداد للائحة الجوابية بهذه الموافقة. فضلا عن انه يبقى بامكان المستدعي الرجوع عن رجوعه في القضاء الشامل طالما لم يصدر القرار عن القضاء بتدوين هذا الرجوع وطالما عن المستدعى ضده موافقة بقبوله الرجوع. مما يقتضي معه قبول طلب المستدعي الرجوع عن رجوعه.

- معرفة القراءة والكتابة كشرط لصحة انتخاب المختار

-

بما انه يتبين بنتيجة الامتحان الذي اجري للمطعون بانتخابه في مكتب المستشار المقرر بحضور ممثلي الفرقاء جميعا ان المطعون بانتخابه يعرف القراءة بصعوبة ولا يعرف الكتابة لان كتابته غير مقروءة البتة. وبما انه لا حاجة لاجراء الامتحان مجددا للمطعون بانتخابه لان عدم معرفته الكتابة ثابتة بنتيجة الامتحان الذي اجري له بتاريخ 1998/08/06 وبما ان اشتراط القانون معرفة القراءة والكتابة في المختار هو شرط جووهري لقيام المختار بوظيفته باعطاء الافادات الرسمية وتقديم الطلبات والمعاملات التي يتطلبها القيام بهذه الوظيفة. وان ما يدلي به المستدعي ضده لجهة حقه المكتسب في ممارسته الطويلة لوظيفة مختار لا يقع في موقعه القانون الصحيح بعد ثبوت عدم معرفته الكتابة.