State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 831 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 831/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- سلطة القاضي الانتخابي في تصحيح الارقام التي نالها المرشح من الانتخابات البلدية واحتسابها
-
بما ان المستدعي غسان كاظم غوشه يطلب تصحيح الارقام التي نالها في الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس واضافتها الى نتيجته. وبما ان المستدعي يدلي بانه لم يحتسب له اي صوت في القلم رقم 99- الحدادين ذكور - في حين انه نال 57 صوتا في القلم المذكور كما هو ثابت في المحضر الموقع من رئيس القلم. وبما انه من الاطلاع على محضر القلم المذكور يتبين انه لم يسجل فيه اي صوت للمستدعي وقد سجل مندوبه اعتراضا على المحضر بسبب عدم ورود اسم المستدعي. بوما ان المستدعي ابرز بيانا مفصلا بنتائج القلم موقعا من قبل رئيس القلم وهو يبين انه نال 57 وقد تبلغت الدولة المستند المذكور ولم تطعن في صحته. وبما انه بناء على تكليف من قبل المستشار المقرر اودعت الدولة المستندات العائدة للقلم رقم 99 الحدادين وقد تضمنت محضر الانتخاب ولوائح الشطب مع الافادة بان بيان الفرز والتدقيق غير مضموم. وبما انه تبعا لذلك يقتضي الآخذ بالبيان المبرز من قبل المستدعي والموقع من رئيس القلم طالما ان المستدعى ضدها لم تطعن في صحته او في مضمونه. وبما انه يقتضي بالتالي احتساب الاصوات التي نالها المستدعي في القلم 99 واضافتها الى مجموع الاصوات النهائية التي نالها.