State Council 11/12/1997
شورى حكم رقم : 161 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 161/1997
- Date
- 11/12/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار تصنيف الموظف لعلة فقدان التعليل
-
بما ان الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/01/25 نصت على ان تكون قرارات التصنيف الصادرة عن اللجان المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه معللة" وبما ان التعليل المنصوص عليه هو القسم من القرار الذي يتضمن البحث الذي من شأنه تفسير النتيجة التي تضمنتها الفقرة التقريرية من القرار وهو غير البناءات التي يستند عليها القرار ولا سيما عندما لا يتضمن هذه البناءات الا ارقام وتواريخ المراسيم المسند اليها القرار كما هي الحال بالنسبة للقرار رقم 31 المطعون فيه. وبما ان ضرورة ابقاء مناقشات لجنة التصنيف والاسباب الموجبة لقراراتها سرية لا يحول دون مراعاة موجب التعليل المنصوص عليه صراحة ايضا بحيث يتضمن القرار ما يفسر الفقرة التقريرية منه. وبما ان السلطة الاستنسابية المعطية للتصنيف ليست سلطة تعسفية. وبما ان الجهة المستدعى بوجهها تمارس هذه السلطة تحت رقابة هذا المجلس القضائية الشاملة على اعمال الادارة ولا سيما وانه على الادارة في مجال التصنيف موجب التعليل. وبما ان القرار المطعون فيه بعدم تضمنه التعليل يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.