State Council 18/11/1998
شورى حكم رقم : 112 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 112/1998
- Date
- 18/11/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- كنعان، عطيه
- Source
- Lebanese University
- امكانية تعديل الاسعار في العقد الاداري على الرغم من وجود بند مخالف
-
بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ 84102227 ل ل. اربعة وثمانون مليونا وماية والفين ومايتان وسبعة وعشرون ليرة لبنانية كتعويض نتيجة ارتفاع اسعار التزام وتزويد السجناء بالخبز مما يشكل فقدانا للمساواة والتوازن المالي بين فريقي العقد. - بما ان الدولة تدلي لرد هذا الطلب بانه بموجب البند السابع من دفتر الشروط الخاص بالالتزام "لا يحق للمتعهد مطالبة الادارة برفع السعر او طلب التعويض مهما طرأ من التقلبات على قيمة النقد او على اسعار المواد الغذائية واليد العاملة ولا من كثرة المسجونين او قلتهم...." - بما ان الاجتهاد يعتبر انه عندما تكون ظروف وشروط نظرية غير ا لمنظور متوفرة فانه يقتضي تطبيقها لتعلقها بالانتظام العام بالرغم من وجود بند مخالف او بتد يتعلق بعدم تعديل الاسعار. A de L'aubadere- traite des contrats administratifs Tomes 21 G.D. 2eme edition 1984 No 1364 وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت شروط تطبيق نظرية غير المنظور متوفرة في القضية الراهنة. وبما ان من شروط اعمال هذه النظرية ان كان الطارىء غير متوقع. وبما انه ولئن كان اشتراط عدم تعديل السعر رغم ارتفاعه يشكل دليلا على التوقيع وقبولا بنتائجه الا انه يبقى مرهونا بمدى معين يشكل تجاوزه امرا غير متوقع. وبما اننا نرى في الزيادة الحاصلة امرا غير متوقع من حيث مداها وبالتالي مقدارها. وبما ان الهيئة تحديد القسم غير المتوقع من الزيادة بمبلغ مئة ليرة عن كل كلغ خبز. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير في صدد تحديد مساهمة الدولة - المستدعى ضدها في التعويض عن هذه الخسارة يرى تقدير هذه المساهمة بمبلغ 75 ل.ل. عن كل كلغ.