State Council 22/04/1999
شورى حكم رقم : 478 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 478/1999
- Date
- 22/04/1999
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، عفيف
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاستئناف التبعي
-
بما ان البلدية المذكورة اعلاه تقدمت باستئناف تبعي طعنا بالقرار المستأنف وذلك في لائحتها الجوابية المقدمة بتاريخ 1973/01/08 بما ان الاستئناف التبعي من حيث المبدأ مع مراعاة شروط محددة واستثناءات مقررة حصرا وذلك استثناسا بالقواعد المقررة في هذا الصدد في اصول المحاكمات المدنية والتي لا تتعارض مع المبادىء العامة التي ترعى اصول المحاكمات الادارية من جهة واستلهاما لقواعد العدالة والانصاف التي تملي تمكين المستأنف عليه من ممارسة حقه في الاستئناف بعد ان مارس خصمه هذا الحق ومن هنا كان الاستئناف التبعي مرتبطا بالاستئناف الاصلي ومستمدا جوازه دونما حاجة لنص على قبوله بهذا المعنى: -Chapus-Droit du cont. adm. No 979 -Auby et Drago Traite du cont. adm. T. II No 1470 (شورى رقرار رقم 313 تاريخ 1994/03/09 م.ق.ا العدد الثامن ص 363) بما انه ينبني على ما تقدم وجوب قبول الاستئناف التبعي المقدم من البلدية طعنا بالقرار نفسه شكلا لاستيفائه باقي شروطه الشكلية. 1- لناحية الاستئناف المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية. بما ان المستأنفة طلبت فسخ الحكم المطعون فيه ان لناحية ادخالها في المحاكمة ام لناحية ما قضى به من تعويضات للمستأنف عليه وتسند طلبها فيما يتعلق بالناحية الاولى الى كون الاشغال التي بني طلب التعويض على قيام البلدية بها لا تقع ضمن النطاق المحدد بتعهدها تجاه هذه البلدية المتضمن استعدادها لتحمل تعويض الضرر اللاحق بمستأجري عقارها من جراء تحوير التخطيط الذي كان يصيبه بشكل سبق تبيانه وطلبت اثباتا لانتفاء مسؤوليتها لعلة عدم شمول تعهدها تاريخ 1959/07/04 للاعمال المشكو منعا تعيين خبير يعهد اليه تطبيق الخريطة العائدة لهذا التعهد. بما ان وافساحا في المجال امام المستأنفة لاثبات ما تدلي به لهذه الناحية عين المستشار المقرر في 1980/04/11 خبيرا للقيام بالمهمة التي طلبت تكليفه بها ثم تبلغت في 1980/10/09 قرارا اخر بزيادة السلفة للخبير تمكينا له من اداء ما اسند اليه فلم تستأنف هذا القرار ولم تنفذ مضمونه. بما ان عدم استئناف الجمعية لقرار المستشار المقرر المذكور اعلاه من جهة اولى ان انه اصبح نافذا في وجهها ومن اخرى الى تعذر اثبات الواقعة التي تعتمدها اساسا للطعن بعدم قانونية ادخالها. بما انه ينبني ما ما تقدم رد طلبها لجهة عدم ادخالها الجدية وعدم الثبوت.
- حق المحكمة الادارية الخاصة بتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن اشغال عامة
-
بما انه ولناحية التعويضات التي قضى بها الحكم المستأنف فانه يستفاد من الرجوع الى الاوراق المبرزة في ملف المراجعة وعلى ضؤ المستندات والمعلومات التي يمكن استخلاصها منه ان تخفيض الشارع المؤدي الى محل المستأنف عليه السيد الساعاتي قد الحق به ضررا اكيدا ومباشرا اذ ان هذا المحل اصبح محروما من مدخله الشرقي الذي كان يسلكه زبائنه عادة ولناحية تعيين مقدار هذا الضرر فان المحكمة الادارية الخاصة لم تأخذ بما كان قد انتهى اليه تقرير الخبير الذي عاين المكان محل وقوعه بل استعملت حقها في التقدير فكونت قناعتها تبعا لما استخلصته من معطيات النزاع. بما ان ما سبق بيانه يقضي الى وجوب رد استئناف الجمعية اساسا. بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المطعون فيه لعدم تأثير الاشغال المشكو منها على وضعية محل المستأنف اذ ان الوصول اليه لم ينقطع بتاتا ولا يجوز اعطائه تعويضا عن بسطة لا يجوز ترخيصا قانونيا باشغال الملك العام الكائن في موقع التبسيط. بما انه لناحية بقاء الوصول ممكنا لمحل المستدعي على الرغم من الاشغال المشكو منها فانه من ملف هذه المراجعة وكما سبق بيانه اعلاه ان هذه الاشغال حرمت زبائن المحل من الوصول اليه عبر الطريق التي اعتادوا سلوكها فيكون بالتالي قد جعلت بلوغه اكثر مشقة وانعكس ذلك على مردود النشاط التجاري الذي يزاول فيه. بما انه لناحية القول بعدم جواز التعويض عن تبسيط لم يكن مرخصا به وفق القانون فان التعويض المقضي به لم يلحظ البسطة في عداد العناصر التي اعتد بها. بما ان الاستئناف موضع البحث يكون مردودا بما تقدم. بما ان المستأنف طلب فسخ الحكم لجهة التعويضات التي قضى بها طالبا رفع مقدارها الى اثنتي عشرة الف ل ل. وفسخه كذلك ان لجهة الرسوم والنفقات بتحميلها بكاملها للمستأنف عليها وان لجهة الفائدة بها بتحديدها بتسعة بالماية. بما ان المستأنف يسند طلبه رفع مقدار التعويض الى كون التدني الناشىء عن الاشغال المشكو منها قد لحق بالمحل والبسطات العائدة له وقد الخبير بـ 2208 ل ل. بما انه يلاحظ ان المستأنف لم يعتمد في مطالبته المقدار الذي حدده الخبير ولم يبرز ما يثبت قانونية البسطة التي يتذرع بتدني انتاجيتها. بما ان تقارير الخبراء وفي حال اعتمادها تماما من قبل فريق في المراجعة فانها لا تتمتع بقوة ثبوته مطلقة ازاء المحكمة التي ترى اللجوء الى الخبيرة لانارة قضية تنظر فيها تمهيدا لتكوين قناعتها فيكون لهذه المحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه تقرير الخبير كليا او جزئيا كما ان لها ان تهمله وتبين الاسباب في هذه الحالة. بما انه يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرة القرار موضع الطعن قد استعملت حقها المطلق في التقدير بعد ان رأت تقدير الخبير للاضرار مفتقرا الى اساس يمكن من اعتماده. بما ان استعمال المحكمة لحقها في التقدير يدخل في نطاق سلطانها وصلاحياتها حيث ان التقرير لم بين النتيجة التي توصل اليها لناحية تقدير الضرر على قيود دفاتر تجارية عائدة لمستثمر المحل المتضرر. بما ان طلب رفع نسبة الفائدة يصطدم بما يعود للمحكمة متخذة القرار من سلطة في تعيين هذه النسبة ضمن الحد الاقصى الذي يعينه القانون. بما انه لناحية فسخ الحكم تحميل المستأنف نصف الروم والنفقات فان هذا الطلب يقع في موقعه القانوني الصحيح وذلك بالنظر لكونها - اي الرسوم والنفقات تترتب بكاملها على عاتق الفريق الخاسر في النزاع.