Rulings

State Council 21/10/1997

شورى حكم رقم : 48 /1997

Court
شورى
Number
48/1997
Date
21/10/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- حق الموظف بالمطالبة بفروقات راتبه المستحقة عند تصفية تعويض صرفه من الخدمة

-

بما ان المستدعي يطلب الزام بلدية جبيل بان تدفع له فروقات رواتب مستحقة له اعتبارا من 1966 بقيمة /2352/ ل.ل. وبما انه حيال عدم اجابة البدلية على المراجعة يقتضي الفصل فيها على ضوء المستندات المبرزة في الملف. وبما انه يتبين من المحضر المرفق بالاستدعاء والمنظم بتاريخ 1974/12/05 من قبل اللجنة المكلفة بتصفية تعويض الصرف من الخدمة العائد للمستدعي ان راتبه اصبح /152.50/ ل.ل. اعتبارا من 1966/06/01 وانه استحق درجة تدرج كل سنتين فاصبح راتبه /260/ ل.ل. اعتبارا من 1973/01/01 حتى تاريخ صرفه من الخدمة في 1974/07/01 وبما ان المستدعي يدلي بان راتبه الشهري لم يتجاوز فعليا مبلغ /150/ اعتبارا من سنة 1966 وحتى تاريخ صرفه من الخدمة بمعنى انه لم يتقاضى رواتبه وفقا للتعديلات الحاصلة عليها اعتبارا من سنة 1966 وبما انه على ضوء ما تقدم يكون من حق المستدعي ان يتقاضى فروقات الرواتب العائدة له اعتبارا من سنة 1966 ولغاية صرفه من الخدمة في 1974/07/01 مع الفائدة 9 بالمئة اعتبارا من ربط النزاع في 1975/02/03