Rulings

State Council 22/10/1997

شورى حكم رقم : 59 /1997

Court
شورى
Number
59/1997
Date
22/10/1997
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عطاالله بدوي
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بدعوى المسؤولية الادارية الناجمة عن اقتحام منزل من قبل رجال الدرك

-

بما انه لم يتبين ان الجهة المستدعية كانت هدف الملاحقة او ان الامر يتعلق بمخالفة جزائية معينة او بمذكرة صادرة عن مرجع قضائي فانه والحالة هذه لا يمكن اطلاق صفة الضابطة العدلية على رجال الدرك ويقتضي رد الدفع الخاص بعدم الصلاحية واعلان هذا المجلس صالحا للنظر في هذه المراجعة.

- تحديد التعويض عن الاضرار الناجمة عن اقتحام منزل من قبل الدرك

-

بما انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ومن تقرير الخبير يوسف داغر الذي ليس ما يحول دون الاستئناس به لجهة الوقائع ان رجال الدرك اقتحموا منزل المستدعية الكائن في بلدة عيتات في العقار رقم 674 من منطقة عيتات العقارية وان رجال اعملوا فيه تخريبا وتحطيما. وبما ان الاضرار اللاحقة بالمستدعية معزوة الى مرفق العام الامني. وبما انه وان كان لا يمكن حصر الاضرار لان اتلاف الاموال المنقولة او الاستيلاء عليها يتعذر تقييمها بعد فوات مدة طويلة ونظرا الى ظروف هذه القضية والى ما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض بالمبلغ المطالب به وهو ستة عشر الف وثمانماية ليرة لبنانية.