State Council 23/10/1997
شورى حكم رقم : 65 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 65/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الضرر الحاصل من جراء تنفيذ اشغال عامة وتدفق المياه الى العقار المجاور
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء تدفق مياه البركة المعزو اليها الضرر الى عقاره خلال السنوات 1968 و1969 و1971 وبما انه يقتضي قبل التطرق لموضوع المسؤولية اثبات صحة الوقائع المدلى بها من قبل المستدعي لجهة التقارير المنظمة من الخبراء المعينين من قبل قاضي الامور المستعجلة. وبما ان المستشار المقرر استجواب الخبير الياس قرعوني حول الاضرار اللاحقة بالمستدعي سنة 1968 من جراء فتح مجاري البركة العائدة للمستدعي ضدها وذلك تغطية للعيب الشكلي المدلى به من قبل المستدعى ضدها. وبما انه بالنسبة للاضرار المطالب بالتعويض عنها والمسندة الى تقريري الخبيرين داغر وبردويل فان تقرير الخبير غير المعين من قبل القضاء الاداري يعتبر واقعة مادية تضاف الى مجمل وقائع ملف المراجعة وليس ما يمنع القاضي الاداري من الاخذ به عندما تتوافر في القضية قرائن اخرى تحمل القول بجدية التقرير. وفي القضية الحاضرة فان المستدعى ضدها لم تجب على استدعاء المراجعة كما لم تناقش او تعارض او تنفي الصلة السببية بين الضرر المشكو منه والشغل العام العائد لها مما يشكل قرينة على جدية ما جاء في تقريري الخبيرين المعينين من قبل القضاء العدلي وقد تعذر على المجلس سماعهما سيما وانه لم يستحصل من مجمل ملف المراجعة اي معطيات تدحض الواقع المدلى به. وبما ان الاضرار المدعى بها مرتبطة بشغل عام او منشأ عام وهي متأتية عن شغل عام لجهة فتح مجاري البركة وتدفق المياه الى عقار المستدعي وعن عدم القيام بالتحصينات الفنية اللازمة لحماية العقارات المجاورة للبركة. وبما ان الاضرار المذكورة آنفا باسبابها المبينة اعلاه تعتبر اضرارا ناشئة عن اشغال عامة تترتب على قيامها المسؤولية على اساس المخاطر لان المستدعي وهو مالك مجاور يعتبر غيرا ولان الاضرار تجاوزت حدود مضار الجوار المألوفة. وبما اننا نرى اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي والتي نحددها وفي ضوء مجمل طروف القضية في حدود المبلغ المطالب به. وبما ان الفائدة لا تسري الا على مبلغ متوجب محدد المقدار وبالتالي فانها تسري في القضية الراهنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.