Rulings

State Council 28/10/1998

شورى حكم رقم : 50 /1998

Court
شورى
Number
50/1998
Date
28/10/1998
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم طلبات جديدة بعد ختام المحاكمة على فتح المحاكمة

-

بما ان المستدعي تقدم بمذكرة تعليق على التقرير والمطالعة ارفقها بصورة رخصة اسكان للبناء الذي تضررت فيه بضاعته موضوع المراجعة. وبما ان الدولة طلبت فتح المحاكمة لمناقشة رخصة الاسكان كمستند مبرز بعد ختام المحاكمة. وبما ان الهيئة لا ترى اجابة طلب فتح المحاكمة لعدم قبول طلبات جديدة او مستندات بعد ختام المحاكمة ولان المراجعة جاهزة للحكم بقطع النظر عن النقاش الدائر لاحقا حول رخصة الاسكان.

- شروط ادخال شخص ثالث في المحاكمة

-

بما ان كلا من مجلس الانماء والاعمار شركة خليل وردة يدلي بانتفاء صفته للخصومة في المراجعة الراهنة لان الاول يوضح بعدم قيامه باي مشروع في المنطقة الواقع فيها البناء والثانية تؤكد ملكية المستدعي للبضاعة المدعى تضررها. وبما انه لم تثبت علاقة مجلس الانماء والاعمار بالاعمال المنسوب اليها الاضرار. وبما ان شركة وردة تنفي ملكيتها للبضاعة المشمولة بالنزاع. وبما انه يقتضي رد طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار وشركة وردة شكلا. بما ان الدولة تدلي بوجوب ادخال المتعهد وبما ان الدولة لم تقدم المعلومات اللازمة لدعوته من جهة كما للمتضرر من الاشغال العامة ان يقاضي الدولة منفردة او الى جانب ويبقى لها حق الرجوع عليه عند الاقتضاء. وبما انه يقتضي رد طلب ادخال المتعهد.

- صفة ومصلحة مالك البضاعة للادعاء في دعوى المسؤولية

-

بما ان الدولة المستدعى ضدها تدلي بانتفاء صفة المستدعي للادعاء تبعا لانتفاء ملكيته للبضاعة المدعى تضررها فضلا عن عدم مشروعية مصلحته لان البضاعة موضوعة في بناء لم يرخص لسكنه. وبما انه وفيما خص الصفة وبالتالي ملكية البضاعة فان ملكية المستدعي لها ثابتة بمجمل اوراق الملف ولا سيما: صيانته لها - الافادة الصادرة عن شركة خليل وردة بتاريخ 1996/02/28 وتأكيد هذه الافادة بلائحة لاحقة - المستندات المرفقة بتقرير الخبير. وبما انه وفيما خص مشروعية المصلحة بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة فان هذه الشروعية متحصلة من مشروعية الملكية والحيازة وذلك بقطع النظر عن قانونية البناء الموجودة فيه البضاعة. بما ان رخصة الاسكان لا تعدو كونها ترخيصا بالاسكان وفقا لقانون البناء يحبث يترتب على الاشغال دون الحصول عليها جزاءات محددة في قانون البناء دون ان يمس ذلك مسألة ملكية العقار والبناء عليه والموجودات الموضوعة فيه. وبما انه ومن ناحية ثانية فانه اذا ما ترتب على الاشغال او التواجد في البناء خطأ ما فانه يقدر كخطأ قد يوجب مسؤولية ما دون ان ينال ذلك من سلامة الملكية ومشروعيتها وبالتالي الحفاظ عليها واحقية المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها. وبما انه يترتب على التحليل آنف الذكر القول بمشروعية المصلحة للمطالبة بالتعويض وبالتالي وجوب رد ما تدلي به الدولة في هذا الصدد.

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناشىء عن الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يطالب المستدعى ضدها بالتعويض عن الاضرار اللاحقة ببضاعته نظرا لتأتي الضرر عن الاشغال العامة - ولحفر فجوة في البناء تسببت في تدفق المياه الى مكان ايداع البضاعة. وبما ان الدولة تدلي بانتفاء مسؤوليتها لان المستدعي استعمل البناء قبل انجازه ولانه لم يرفع الصناديق عن الارض. وبما ان الحفر في حائط البناء دون اتخاذ الحيطة لمنع الاضرار بالغير يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية. وبما ان عدم اتخاذ المستدعي الاحتياطات اللازمة لتلافي الضرر في بناء لما ينجز بصورة نهائية وفي منطقة تقوم فيها اعمال تجهيز البنية التحتية يعتبر بدوره فعلا خاطئا. وبما انه يقتضي اعتبار المسؤولية مشتركة بين الفريقين بنسبة 50 بالمئة على عاتق كل منهما. وبما ان المجلس يرى بما له من حق التقدير وفي ضوء المعطيات المتحصلة من الملف تحديدا الاضرار بمبلغ ستين مليون ليرة لبنانية تتحمل منها الدولة النصف. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به.