State Council 28/10/1998
شورى حكم رقم : 49 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 49/1998
- Date
- 28/10/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- كنعان، عيطة
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة بشأن النزاع المتعلق بتنفيذ عقد تلزيم اداري
-
بما ان الدولة تدلي برد المراجعة في الشكل لمخالفتها احكام المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 1968/12/30 - بما ان المادة 74 المذكورة تنص على ما يلي: "كل خلاف يطرأ بمباسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية العليا على السلطة المعينة من قبلها... اما بقية الاحوال فيتوجب على المتعهد ان يقدم اعتراضه في مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم ظهور الخلاف...." - بما انه يتبين من مستندات الملف ان المستدعي تطبيقا لاحكام المادة 74 المذكورة ارسل بتاريخ 1996/10/12 كتابا الى وزير الدفاع الوطني الذي احاله بدوره الى قيادة الجيش لاجراء المقتضى يطلب فيه تعديل الاسعار بما يتناسب والزيادة التي طرأت. - بما ان فريقي النزاع متفقان على تواريخ ظهور الخلاف التي يمكن ان يكون آخرها في 1996/09/30 - بما ان المستدعي تقدم من السلطة العسكرية العليا بالاعتراض المنصوص عليه في المادة 74 المذكورة ضمن مهلة الثلاثين يوم اعتبارا من يوم ظهور الخلاف في 1996/09/30 - بما ان ادلاء الدولة بهذا الشأن يكون بالتالي مردودا. - بما ان المستدعي تقيد بكافة ما تنص عليه المادة 74 من مهل مراجعة ادارية. - بما ان المراجعة واردة ضمن المهلة ومستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
- مدى امكانية تعديل بند الاسعار في العقد الاداري عند ارتفاع الاسعار
-
بما ان المستدعي السيد طارق عبدالله المير يطلب الزام الدولة بان تدفع له فروقات الاسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الخبز والطحين بما يتجاوز الـ 50 بالمئة وذلك تطبيقا لاحكام المادة 123 من دفتر الشروط الخاص. وبما ان المستدعي يدلي اثباتا لارتفاع الاسعار بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رقم 97/1/أ ت تاريخ 1996/06/06 والذي رفع بموجبه سعر كيلو الخبز من سبعماية ليرة الى الف وماية واحدى عشرة ليرة. وبما ان الدولة تجيب طالبة رد المراجعة لان السعر لم يرتفع بالمعدل المنصوص عليه 50 بالمئة لان الاساس الواجب اعتماده للمقارنة هو سعر السوق وليس السعر الرسمي ومن جهة ثانية فان لجنة استقصاء الاسعار المناط بها التحقيق من الاسعار جرست اسعار السوق في الفترة المطالب عنها فتبين لها ان الاسعار لم ترتفع بنسبة 50 بالمئة وبما انه وفيما خص وجود اعتماد سعر السوق اساسا للمقارنة فان اعتبار سعر الالتزام من قبل المستدعي اساسا للمقارنة يجعل ارتفاع السعر متجاوزا معدل الـ 50 بالمئة المنصوص عنها في المادة 123 من دفتر الشروط الخاص كمنطلق لاعادة النظر في السعر. وذلك لان المستدعي التزم بسعر 525 ل ل. عندما كان السعر الرسمي 700 ل ل. وبسعر يقل بـ 160 بالمئة عن السعر الرسمي المرتفع (1111) ل ل. وبما انه من غير الثابت في الملف ان لجنة استقصاء قد تألفت وتحققت من عدم ارتفاع سعر الخبز بمعدل 50 بالمئة علما بان سعر الخبز يتحدد بقرار من وزارة الاقتصاد وقد تحدد فعلا بنسبة تفوق الـ 50 بالمئة عن السعر السابق ومرد ذلك الى رفع الدعم عن الطحين. وبما انه يتبين على ما تقدم وجوب تطبيق احكام المادة 123 من دفتر الشروط الخاص. باعتبارها ملزمة للفريقين. يراجع بهذا المعنى: De Laubadere- Contrats-Tome II edit 1984 No 1984 No 1061 et suite وبما ان ما تقتضي الاشارة اليه هو التمييز المعروف فقها وقضاء بين بنود تعديل الاسعار Clauses variation وبين بنود اعادة النظر في الاسعار Clauses de revision لما يتريث على ذلك من اختلاف في النتائج القانونية المترتبة على كل منهما لان بنود التعليل تتمضن عادة من التفاصيل والمعايير ما يجعل التعديل تطبيقا بسيطا لمعادلة رياضية. بينما تقتصر بنود اعادة النظر على عبارات عامة تستلزم بحثا لاحقا لتحديد السعر الجديد. De laubadere-Contrats-Tome II Edit 1984 No 1048 P. 247 Des regles relatives a l'evolution des prix convenus au marche ont d'abors resulte exclusivement de clauses contractuelles que l'on distinguait classiquement en: Clauses de variation et clauses de revision. Leurs differences tenaient a ce que la clause de variation (appelee quelquefois "Clauses automatiques") determinait le montant de la variation de prix en fonction de l'impordu changement econimique alors que la clause de revision (dite quelquefois clause de principe) se bornait au ouvrir au cocontractant interesse un droit de reclamer la reclamer la revision sans en fixer les element quautitatifs. وبما ان البند الوارد في المادة 123 من دفتر الشروط الخاص يعتبر بند اعادة نظر في السعر عند تحقيق شرط ارتفاع السعر بنسبة 50 بالمئة لانه لا يحدد مقدار الزيادة الواجب عند تحقق هذا الشرط. وبما ان بند اعادة النظر وان لم يحدد بصورة تلقائية الزيادة الا انه يبقى بندا ملزما للفريقين يحتم عليهما التوافق على مقدار الزيادة. والا كان للمتضرر الحق بمراجعة القضاء. وبما ان الفقه والاجتهاد استقر على القول بان عدم توافق الفريقين لا يخول القاضي فقط القاضي فقط التعويض على المتضرر وانما تحديد السعر العادي. De Laubadere. Op Cit page 361 Non seulement le juge du contrat peut si le concedant oppose un refus ela demande justifiee de revision du tarif declarer sa responsabilite engagee et le condamner a indemniser le Concessionnaire (C.E. 10 avril 1935 V. le Touliny R.D.P. 1945 783 concl Andrieux note jese) mais le conseil d'Etat lui reconnait le pouvoir de "fixer un tarif assurant au concessionnaire une equitable remuneration. (C.E. 5 mars 1958 ville de Nice) وبما انه وفي ضوء ما تقدم من معطيات ومن بند ومن ارتفاع للسعر يرى المجلس تحديد التعويض عن ارتفاع السعر بمبلغ اجمالي مقطوع مقداره مئتا مليون ليرة لبنانية. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به.