State Council 18/02/1998
شورى حكم رقم : 311 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 311/1998
- Date
- 18/02/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالدعوى المتعلقة بقرارات اوامر التحصيل
-
بما ان المستدعي يطلب الحكم له بمبلغ 966 ل.ل. اقتطعه المستدعى ضدها من مقدار تعويض المقرر له بموجب امر تحصيل. بما ان الطعن بقرارات اوامر التحصيل يخرج عن اختصاص هذا المجلس عملا باحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
- شروط المطالبة بالفائدة عن تعويض الاستملاك
-
/ما ان مراجعة المستدعي الحالية تضمنت مطالبة المستدعى ضدها بفوائد عن تعويض استملاك تقرر لصالحه ونفقات ورسوم حكم تمييزي صدر لصالحه وفوائدها فانه يقتضي منقاشة كل من هذين المطلبين على حدة. بما انه لناحية الطلب المتعلق بفوائد الاستملاك فان المستدعي الذي يطلب الزام المستدعى ضدها بان تدفع له ثلاثة الآف وسبعماية ليرة لبنانية كفوائد بنسبة ستة بالماية اعتبارا من 1963/05/20 على مقدار تعويض الاستملاك الذي تحدد لصالحه يسند طلبه الى نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 التي توجب احتساب الفائدة المطالب بها منذ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة وقد تم تصديق التخطيط الذي اصاب ملكيته العقارية الموازي لاعلان المنفعة العامة في التاريخ المحدد اعلاه واسترادا وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب الزام المستدعى ضدها بان تدفع له فائدة بمعدل تسعة بالماية سنويا على التعويض المشار اليه آنفا اعتبارا من تاريخ تحديده في 1972/03/15 حتى تاريخ استلامه امر دفعه في 1974/ وتطلب المستدعى ضدها رد هذين الطلبين لعدم انبنائهما على اساس قانوني صحيح. وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 13 كما تعدلت عام 1964 استثنت الاستملاكات المقررة قبل التعديل من قواعد واصول الاستملاك كما تعدلت بالمادة 13 المذكورة بما في ذلك عدم توجب الفائدة من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك. بما انه لناحية المطالبة بفائدة تسعة بالماية سنويا اعتبارا من تاريخ تحديد التعويض في 1972/03/15 حتى صدور امر الدفع في 1974/07/16 فان التعيض المطالب بالفائدة عليه وكما يبين من اوراق ملف هذه المراجعة لم يتحدد على وجه نهائي الا بصدور قرار تمييزي طلب المستدعي تنفيذه في 1974/04/11 وبما ان التأخير المتجاوز للمهل المعقولة عن دفع مقدار تعويض اكتسب تحديده الصفة النهائية هو التأخر الذي تنبني عليه مسؤولية الملزم بادائه ولم يكن التعويض محل المطالبة بالفائدة سالفة الذكر متصفا بالطابع النهائي في التاريخ الذي عينه المستدعي لذلك فان طلب فائدة التسعة بالماية يكون مستوجب الرد. بما انه لناحية مطالبة المستدعي بنفقات الحكم التمييزي رقم 2/74 البالغة /180/ ل.ل. وفوائدها ان المستدعى ضدها تقر باستلامها طلب تنفيذه في 1974/04/11 وبما ان طلب تنفيذ حكم ما يستدعي ابرازه صورة طبق الاصل عنه يعطيها قلم المحكمة التي اصدرته وتذكر فيها كافة النفقات والرسوم التي تكبدها المستدعي بمناسبة رفعه الدعوى التي انتهت بصدوره ولا حاجة بالتالي لبيانها بموجب مستند مستقل عن صورة الحكم المشار اليها. بما انه يقتضي تبعا لما تقدم الزام المستدعى ضدها بدفع نفقات ورسوم الحكم التمييزي رقم 2/74 موضع المطالب الحالية مع الفائدة بمعدل تسعة بالماية اعتبارا من 1974/07/16