Rulings

State Council 18/02/1998

شورى حكم رقم : 312 /1998

Court
شورى
Number
312/1998
Date
18/02/1998
President
رشيد حطيط
Members
صادر، عطاالله
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن القاء الردميات في عقارها. وبماانه يستفاد من تقرير الخبير المبرز ان الصخور الموجودة في عقار الجهة المستدعية ناتجة عن توسيع الطريق العام المحاذي للعقار. وان تكاليف اعادة العقار الى وضعه الطبيعي تقدر بثلاثماية وستين الف ليرة لبنانية. وبما ان الاضرار المدعى بها تعتبر ناشئة عن اشغال عامة وتتحمل المستدعى ضدها مسؤولية التعويض لمجرد قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الا اذا ثبت خطأ المتضرر او توفرت شروط القوة القاهرة وهو امر غير ثابت في الحالين. وبما انه يقتضي اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة بالتعويض مع حفظ حقها بالرجوع على المتعهد في حال ثبوت مسؤوليته. وبما ان التعويض عن الاضرار المادية يقدر بتاريخ حصولها ويرى المجلس تحديدها على المتعهد في حال ثبوت مسؤوليته. وبما ان التعويض عن الاضرار المادية يقدر بتاريخ حصولها ويرى المجلس تحديدها على هذا الاساس بمبلغ ثلاثماية وستين الف ليرة لبنانية.