Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/1979

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1979

Court
تمييز جزائي
Number
4/1979
Date
31/05/1979
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للبت بعرض التنحي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.

-

بما ان هذه المحكمة تعتبر نفسها صالحة للبت بطلبات التنحي الصادرة عن المحقق العسكري تمشيا مع اجتهادها الصادر في دعوى عرض التنحي المقدم من المحقق السيد صادق بدعوى الحق العام المقامة على الملازم اول احمد الخطيب ورفاقه (رقم 79/199)

- اسباب عرض التنحي والشروط الخاصة بقضاة النيابة والتحقيق.

-

بما ان انتماء المحقق السيد محمد علي صادق الى بلدة الخيام التي كانت وما زالت مع منطقتها بكاملها مسرحا لمعظم وقائع هذه القضية وتقريره هو بانه بسبب ذلك لا يستطيع امانا لنفسه من ان يقوم بمتابعة التحقيق الموكل اليه دون ان تكون بينه وبين المتداعين او بعضهم عداوة شديدة او ان يتعرض للارتياب بمناعته, كل ذلك يشكل اساسا لقبول التنحي المقدم منه على ان لا يعتبر هذا الاساس مبدأ مطلقا طالما ان طلب التنحي يستند على وضع القاضي النفسي والذاتي وعلى الظروف الخاصة بالقضية المعنى بها التحقيق.