Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
134/1970
Date
20/05/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- شروط قبول المستند كاساس لاعادة المحاكمة

-

حيث ان المستند المرفق بطلب اعادة المحاكمة مؤرخ في 1969/05/13 في حين ان الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 1969/02/07 بالتالي لم يبرز في الدعوى وحيث ان هذا المستند الجديد كان مجهولا من المحكمة وحيث ان شرط الجهالة يكون بالتالي متوافرا وحيث انه يقتضي بعد توافر الشرط المذكور للتحقق من توافر الشرط الآخر وهو ان يكون من شأن هذا المستند اثبات ثروة المحكوم عليه وحيث ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يشترط ان يكون المستند الجديد او الفعل الجديد الذي كان مجهولا عند المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا قاطعا على البراءة بل يكفي ان يلقي على صحة الادانة شكا جديرا بالاهتمام. وحيث ان من شأن المستند الجديد ان يلقي شكا على صحة الادانة جديرا بالاهتمام. وحيث ان الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 349 اصول جزائية يكون متوافرا.