Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
20/1970
Date
16/01/1970
President
ميلان خيرالله
Members
عيد، حجار
Source
Lebanese University

- في امكانية الدائن اقامة او متابعة دعوى ضد تاجر اعلن افلاسه

-

بما ان مثول المدعي عبد الرحمن الدنا في هذه القضية ليطالب المتهم رامز محيو بتعويضات عما لحق به من ضرر على يد المتهم الذي كان تاجرا وملزما ببعض التزامات تجاهه كان جائزا ومقبولا قبل ان يعلن افلاس رامز محيو المذكور الا انه اضحى غير جائز بعد اعلان افلاس المدعى عليه اذ ان احكام المادة 503 من قانون التجارة تمنع احد الدائنين من اقامة اية دعوى على المدين المفلس بعد اعلان افلاسه وتمنعه حتى عن متابعة الدعوى التي اقامها سابقا على المفلس , كما هي الحال في هذه القضية, لان ملاحقة المفلس باسم ولمصلحة جماعة الدائنين تنحصر بعد اعلان الافلاس بوكيل التفليسة الذي له حق ملاحقة المفلس وتصفية اعماله بغية المحافظة على حقوق الدائنين وتوزيع ما يمكن توزيعه عليهم من موجودات المفلس وامواله فيكون طلب وكيل المتهم باخراج المدعي عبد الرحمن الدنا من هذه الدعوى واقعا في محله القانوني على ان يبقى للمدعي عبد الرحمن الدنا حق مطالبة المفلس عند الاقتضاء بما يستحق له تجاهه من حقوق من اي نوع كانت وفقا للاحوال المتبعة ولاحكام القانون.

- في حق المحكمة بتقدير الادلة وافادة المتهم في حالة الشك.

-

وبما ان ما اسند الى المتهم رامز محيو بقرار قاضي الاحالة هو: 1- عدم ابراز دفاتره التجارية لمعرفة وتحديد الاسباب التي ادت الى اعلان افلاسه 2- انه بدد قسما من امواله اصرارا بحقوق جماعة الدائنين. عن عدم ابراز الدفاتر التجارية واخفائها. وبما ان المتهم المفلس ينكر اقدامه على اخفاء الدفاتر ويدعي ان شريكه في المحل التجاري عبد الرحمن الدنا هو الذي اخذ الدفاتر للاطلاع عليها وللوقوف على القيود المدونة فيها بوصفه شريكا في المؤسسة التجارية وانه برغم انذاره له لم يرجعها اليه. وبما ان عبد الرحمن الدنا انكر بدوره ان يكون استلم الدفاتر كما يدعي المتهم ونفى بالتالي ان يكون اخفاها. وذلك على الاخص في البرقية المرسلة جوابا على برقية الانذار الموجهة اليه بتاريخ 1960/03/14 اي بعد تاريخ التوقف عن الدفع بيومين. من قبل وكيل المفلس . وبما ان مسألة الدفاتر التجارية, اي من اخفاها او احتفظ بها من الشريكين رامز محيو وعبد الرحمن الدنا اضرارا بحقوق الاخر, قد بقيت غامضة اذ ان كلا منهما يدعي ان هذه الدفاتر هي بحوزة الاخر. كما انه لم يقم اي دليل قطعي يثبت ان المفلس المتهم رامز محيو هو الذي اخفى الدفاتر المذكورة مما يلقي على تهمة اخفاء الدفاتر المسندة الى المتهم شكا يجب الاخذ به لمصلحة هذا الاخير.

- شروط الافلاس الاحتيالي

-

وبما انه لم يتبين, من التحقيقات المجراة في هذه الدعوى ومن المستندات المبرزة فيها, ما يثبت ان المتهم بدد قسما من امواله اذ ان وكيل التفليسة الاول الاستاذ جان نصر لا يشير في تقاريره الى اقتراف المتهم اي تبديد لاموال المحل التجاري لا بل صرح امام المحكمة ان احد من الدائنين لم يراجعني بامر اقدام المفلس على تهريب موجوداته بغية الاضرار بدائنيه فضلا عن ان مقدار ما تمكن وكي التفليسة الثاني من جمعه من اموال عائدة لطابق الافلاس لتوزيع نسبة 70% ليس من شأنه الدلالة على ان المفلس كان سيء النية في ادارة الشركة. وبما انه, بالنظر لما تقدم, تكون عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي المسندة الى المتهم رامز سعيد محيو غير متوفرة ويقتضي بالتالي اعلان براءته مما نسب اليه بهذا القبيل.

- شروط الافلاس التقصيري

-

حيث ان ما قام به المفلس المذكور في هذه القضية من افعال جرمية فيما يتعلق بعدم تقديم التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة بخلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع, يؤلف جرم الافلاس التقصيري المنصوص والمعاقب عليه في المادة 691 من قانون العقوبات فقرتها الثالثة وقد شملت احكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 1969/02/17 الجرم المذكور فيقتضي اسقاط دعوى الحق العام بشأنه.