Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
53/1970
Date
31/03/1970
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، درويش
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة في الشكل

-

بما ان طلب اعادة المحاكمة تقدم من صاحبي العلاقة الى وزير العدل ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 351 من الاصول الجزائية اذا احيل على هذه المحكمة وفقا للاصول فهو مقبول شكلا.

- شروط قبول المستند لاعادة المحاكمة

-

وبما انه من الرجوع الى المستند المدني تأييدا لطلب اعادة المحاكمة تبين ان وضع هذا المستند في حوزة احد المدعى عليهما قبل الحكم في القضية لا يشكل مانعا قانونيا لقبوله تأييدا لطلب اعادة المحاكمة اذ انه حسب نص المادة 349 من الاصول الجزائية فقرتها الرابعة يشترط في المستند ان يكون ظهر بعد الحكم وان يكون بقي مجهولا حين المحاكمة.