Court of Cassation, criminal chamber 24/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1980
- Date
- 24/12/1980
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- امكانية ادغام العقوبات الاصلية المقضي بها في حكمين مستقلين ومفاعيل الادغام لجهة التعويض الشخصي.
-
حيث ان طلب المستدعي يهدف الى ادغام الحكمين المشار اليهما. ولكن حيث ان ما يمكن ان يكون موضوع طلب ادغام العقوبات وحيث ادغام الاحكام بحيث لا يشمل الادغام في حال تقريره العقوبات الاضافية ولا التدابير الاحترازية وتبقى التعويضات الشخصية خارج هذه المعاملة - المادة 208 عقوبات . وحيث لا يكون ثمة ما يمنع من ادغام العقوبات المقضي بها في الحكمين المذكورين بالنسبة الى المستدعي فترى المحكمة اجابة طلب هذا الاخير.