Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
1/1975
Date
04/01/1975
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، خزامي، محمصاني، طليع
Source
Lebanese University

- في سلطة المجلس العدلي الاستنسابية باجراء المحاكمة بدون حضور المتهم حفاظا على صفو المحاكمة

-

بما ان وكيل المتهم طنوس فرنجية بموجب استدعاءه المقيد بتاريخ هذا النهار طلب ان تجرى المحاكمة دون حضور موكله المتهم المذكور لان قضيته لا علاقة لها بقضية المتهمين الاخرين المتعلقة بما يخل بالامن العام وذلك تأييدا لاقوال ولتصرفات الموكل في جلسة 14/12/1974 (صفحة 51 من المحضر) التي ادت الى الحكم عليه مرتين. وبما ان المتهم اخرج من صالة المحاكمة نتيجة لذلك. وبما انه حفاظا على جو المحاكمة يقتضي البقاء على هذا القرار الذي اتخذناه, بناء عليه, وبسلطتنا الاستنسابية. نقرر اجراء المحاكمة دون حضور المتهم طنوس فرنجية حفاظا على صفو جوها وابلاغ وكيل المتهم وجوب حضوره الجلسات عنه ووجوب ابلاغ المتهم في السجن مجريات المحاكمة الجارية بنهاية كل جلسة. قرارا اعطي وافهم علنا في 4/01/1975 .