Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
139/1974
Date
22/05/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

بما ان الجرمين موضوع الحكمين المطلوب ادغامهما قد حصلا في خلال شهر اذار 1972. وبما ان الجرم المسند الى المستدعي والذي قضى به القاضي المنفرد الجزائي في الهرمل بحبسه اربعة اشهر وتغريمه ثلاثماية ليرة جزاءا نقديا سندا للمادة 359 ق.ع قد ارتكب خلال شهر اذار 1972 اي قبل ان ينبرم بحقه الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1973/10/25 ما ان شروط المادة 205 عقوبات والحالة هذه متوفرة بطلب المستدعي ويقتضي اجابته طلبه.