Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
235/1974
Date
25/11/1974
President
منير محمصاني
Members
عويدات، يازجي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقوبة السجين الفار من السجن

-

وتبين ان النيابة العامة التمييزية باحالتها المؤرخة في 1974/11/18 رقم 2448/333 قد طلبت من هذه المحكمة اجراء المقتضى القانوني والحكم بالعقوبة الاضافية التي يستحقها السجين احمد علي صفوان بمقتضى المادة 59 ق.ع لانه اقدم على الفرار. وحيث انه يتضح من الرجوع الى احكام المادة 59 من ق.ع ان المشترع لم يجعل من فرار المحكوم عليه جريمة مستقلة بل ظرفا مشددا للعقوبة المفروضة, يوجب القانون على القاضي زيادة العقاب المفروض من الثلث حتى النصف . وحيث ان الاجتهاد قد استقر بهذا المعنى "يراجع القرار الصادر عن المجلس العدلي تاريخ 1969/02/17 رقم القرار 5/69 بدعوى انطوان الدويهي". وحيث انه لا مجال والحالة هذه منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع طالما انه يترتب على القاضي بزيادة العقاب المفروض على المحكوم عليه الفار الثلث حتى النصف .