Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1972
- Date
- 11/02/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خير الله، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي
-
وتبين ان المحكوم عليه تقدم بتاريخ 20/1/972 بطلب يطلب فيه اعفاءه من التدبير الاحترازي المفروض عليه مدللا انه شفي من مرضه استنادا الى تقرير طبي معطى له من الدكتور احمد زروهي الاختصاصي في الامراض العقلية مؤرخ في 18/1/972 وتبين انه في الجلسة العلنية المجراة امام هذه المحكمة وبعد استجواب المحكوم عليه واستيضاح الدكتور الاختصاصي احمد ذروهي إتضح من أقوال هذا الاخير اعتمادا على معاينته للمحكوم عليه وعلى مرافعة بليغة في مستشفى الامراض العقلية وانه كان طيلة اقامته في مستشفى الامراض العقلية ان هذا الاخير لم يقترف اي عمل تخريبي طيلة اقامته في مستشفى الامراض العقلية وانه كان طيلة هذه المدة ايجابيا في تصرفاته ومولجا باعمال ذات مسؤولية فقط انيط به ادارة صيدلية المستشفى وانه أضحى بالتالي لا يشكل خطرا على السلامة العامة سيما اذا قدمت له الرعاية العائلية ومنعت عنه المسببات التي كانت من العوامل المثيرة لعاهته العقلية واهمها تناول المسكر وبما ان المحكمة ترى على ضوء ذلك ان المحكوم عليه اضحى في حالة يمكن معها اعفاءه من التدبير الاحترازي المفروض عليه شرط ان يبقى خاضعا للمراقبة من قبل ذويه تحت اشراف مخفر الدرك الذي سيبقيه ضمن نطاقه