Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
96/1971
Date
29/03/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

- مفهوم المستند الجديد كشرط لاعادة المحاكمة

-

وبما انه من الرجوع الى المستندات المبرزة تبين: ان ادارة حصر التبغ والتنباك (اي الجهة المدعية في هذه القضية) قد اقامت الدعوى بحق الشركة طالبة اعادة المحاكمة بتاريخ 1968/12/20 بعد ان كان بحوزتها المحضرين المنظمين القضية: الاول تاريخ 1968/10/12 نظم بمصادرة التبغ المهرب باعتبار ان التهريب حصل من قبل الشركة طالبة الاعادة والثاني: تاريخ 1968/10/22 نظم تماما للمحضر الاول ودعي بمحضر ملحق له والذي بموجبه تبين الافراد دائرة المسافرين في جمرك مرفأ بيروت ان التبغ المصادر المهرب حصل تهريبه من قبل اشخاص عرفوا وحقق معهم. ان ادارة حصر التبغ والتنباك اقامت الدعوى على الشركة طالبة الاعادة واهملت المحضر الملخق الذي من شأنه التأثير على ما هو وارد في المحضر الاول المنظم في 1968/10/21 والذي اتخذ اساسا للحكم على طالبة الاعادة. وبما ان المستندات الاربعة التي تعتمدها طالبة الاعادة كانت مجهولة حين المحاكمة ومن شأنها بالنظر كما ورد فيها وفي حال الاخذ بها (وخصوصا المستندين الاول والثاني) ان تثبت براءة الجهة طالبة اعادة المحاكمة وتكون بالتالي شروط المادة 349 فقرتها الرابعة من الاصول الجزائية المتعلقة بجواز طالب اعادة المحاكمة متوفرة في القضية الحاضرة.