Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/09/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
130/1997
Date
09/09/1997
President
احمد المعلم
Members
عيسى الخوري، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

ولجهة الشرط الخاص, اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني حيث يتبين من الاوراق ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بابطال التعقبات الجزائية عن المدعى عليها المستدعية لانتفاء "عنصر الاستيلاء" على عقار الغير المكون لجرم المادة 738 عقوبات, في حين ان محكمة استنئاف الجنح قضت, في قرارها المطعون فيه, بتوفر هذا العنصر, مما يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني. وحيث يستنتج مما تقدم ان الشرط الخاص متوفر في القضية الحاضرة, فيقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلا لجهة دعوى الحق الشخصي فقط, طالما ان القرار المطعون فيه قد انحصر بحثه بهذه الدعوى.

- عناصر جرم الاستيلاء على العقار

-

حيث ان المستدعية تدلي تحت هذا السبب, بمخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تفسيره لجهة بحثه توفر اركان جرم المادة 738 عقوبات. وحيث لكي يقوم جرم المادة 738 عقوبات يقتضي توفر "عنصر الاستيلاء" على عقار الغير, ويعني الاستيلاء "انتزاع الحيازة" فالمدعى عليه ينهي حيازة من بيده العقار دون رضاه ليدخله بعد ذلك في حيازته, فهو بذلك انهاء لحيازة وانشاء لحيازة جديدة بغير رضى الحائز. وحيث يتبين من القرار المطعون في انه اورد ان المستدعية المدعى عليها اقامت مع خالها مستأجر الشقة, موضوع الدعوى, في سبيل خدمته ورعايته وانها وبعد وفاته ظلت في الشقة. وحيث, على ضوء ما تقدم, ان المستدعية لم تنتزع حيازة الشقة, طالما انها دخلتها واقامت فيها مع المستأجر وظلت فيها بعد وفاة الاخير, اي ان حيازتها الشقة ابتدأت مع وجود المستأجر واستمرت بعد وفاته. وحيث, والحالة هذه, ان عنصر الاستيلاء على الشقة, موضوع الدعوى, غير متوفر على ضوء الوقائع المعروضة في القرار المطعون فيه, وبالتالي ان جرم المادة 738 عقوبات غير قائم وفقا للوقائع المشار اليها. وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره, على عكس ما تقدم, ان عنصر الاستيلاء المكون لجرم المادة 738 عقوبات قد تحقق يكون قد اخطأ ووقع في غير موقعه القانوني لهذه الجهة, مما يفضي الى نقضه لاختلاف النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه عن الوقائع المعروضة فيه.