Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
136/1997
Date
14/10/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم الاستعانة بترجمان لدى استجواب المتهم الاجنبي

-

حيث ان من جملة ما يدلي به طالب النقض من اسباب تمييزية انه قد صار استجوابه تمهيديا من قبل مستشار محكمة الجنايات بتاريخ 11/11/96 بموجب محضر ضم للملف ويحمل توقيعه بالاحرف اللاتينية مع عبارة عدم المامه الا باللغة الالمانية وكان من المفترض ان يحصل استجوابه التمهيدي هذا بواسطة ترجمان وان لا يقوم مستشار المحكمة بالذات بالترجمة مما يشكل مخالفة لاحكام المادة 318 اصول جزائية. وحيث يتبين بالفعل ان المتهم طالب النقض يجهل اللغة العربية وقد تحققت المحكمة من ذلك في سياق المحاكمة بدليل انها عينت له في مختلف مراحل المحاكمة ترجمانا, وحتى انها ابطلت بعض المحاضر لحصولها في غياب الترجمان. وحيث انه في الاستجواب التمهيدي كان يتحتم على المستشار المكلف ان يستعين بالترجمان الذي عليه ان يحلف اليمين القانونية بان يترجم بصدق وامانة عملا باحكام المادة 316 اصول جزائية ولا يسوغ للقاضي المستجوب ان يقوم بالترجمة بنفسه حتى ولو رضي المتهم المستجوب عملا باحكام المادة 138 اصول جزائية وقد علق النصان الابطال على عدم مراعاة احكامهما. وحيث ان عدم مراعاة هذه الاحكام يشكل انتهاكا لحق الدفاع المقدس الكامن بوجوب تمكين المتهم من فهم ما هو به متهم وفهم الادلة المسوقة بحقه, مما يندرج في اطار الذهول عن القانون في الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 113 من المرسوم 7855/61 المؤدي الى الابطال.