Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
137/1997
Date
14/10/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم تلاوة افادة الشاهد علنا من قبل محكمة الجنايات

-

وحيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه ومحضر ضبط المحاكمة تبين ما يلي: - ان الحكم المطعون فيه في صفحته السابعة معرض سرد الوقائع اورد حرفيا ما قاله حبيب الزين امام الهيئة الاتهامية حول تورط طالب التمييز في عملية التهريب غير ان تلك الافادة المدلي بها امام الهيئة الاتهامية لم تتل ولم توضع موضع المناقشة. -ان الحكم المطعون فيه اعتمد بصورة اساسية في حيثياته ومن اجل التجريم على اقوال حبيب الزين المذكور. وحيث ان هذه الاغفالات تشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة المتعلق بالنظام العام ومن شأنها ان تجر الى الابطال. اذ كان على المحكمة طالما انها اعتمدت للادانة على ما هو مفصل اعلاه كان عليها ان تتصدى في المحاكمة العلنية لها وتضعها موضع المناقشة. وحيث ان هذا الاغفال يندرج تحت اطار الذهول عن القانون في الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 113 من المرسوم 7855/61 .