Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
195/1997
Date
17/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام

-

حيث ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الاول, وقد ادلى تحت هذا السبب انه استجوب تمهيديا بتاريخ 30/10/1997 وابلغ صورة عن قرار الاتهام بذات التاريخ وبوشر بمحاكمته بذات التاريخ ايضا الامر الذي يشكل خرقا لحقوق الدفاع وابطالا للقرار المطلوب نقضه بعدم فسح المجال امامه لتحضير دفاعه او الطعن بقرار الاتهام. وحيث تبين من محضر ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه ان طالب النقض استجوب تمهيديا في 30/10/1997 دون حضور محام وكيل وابلغ قرار الاتهام بذات التاريخ وبوشر بمحاكمته بذات التاريخ ايضا دون افساح المجال امامه لتحضير دفاعه او الطعن بقرار الاتهام الامر الذي يعرض القرار المطلوب نقضه للابطال لعدم احترام حق الدفاع.