Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/1997
- Date
- 17/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعد ابلاغ المتهم القرار الاتهامي
-
حيث ان طالبة النقض ادلت باسباب تمييزية منها ان قرار الهيئة الاتهامية لم يبلغ منها. وحيث من مراجعة ملف محكمة الجنايات لا يتبين ان طالبة النقض قد ابلغت القرار الاتهامي. وحيث ان المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فرضت ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وذلك حرصا على تأمين حقه بالدفاع بافساح المجال امامه لدرس التهمة المساقة ضده وتحضير دفاعه بشأنها وهو امر يتعلق بالنظام العام. وحيث ان عدم ابلاغ محكمة جنايات البقاع القرار الاتهامي من قبل المحكمة يعرض القرار للنقض.