Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
197/1997
Date
17/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعد ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

حيث ان طالبة النقض ادلت باسباب تمييزية منها ان قرار الهيئة الاتهامية لم يبلغ منها. وحيث من مراجعة ملف محكمة الجنايات لا يتبين ان طالبة النقض قد ابلغت القرار الاتهامي. وحيث ان المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فرضت ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وذلك حرصا على تأمين حقه بالدفاع بافساح المجال امامه لدرس التهمة المساقة ضده وتحضير دفاعه بشأنها وهو امر يتعلق بالنظام العام. وحيث ان عدم ابلاغ محكمة جنايات البقاع القرار الاتهامي من قبل المحكمة يعرض القرار للنقض.