Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
199/1997
Date
26/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام.

-

حيث انه من مراجعة ملف المحاكمة الجنائية تبين ان طالب النقض سئل اثناء استجوابه التمهيدي عما اذا كان ابلغ القرار الاتهامي فاجاب بالنفي, وبالفعل لا يتبين خلاف ذلك من اوراق الملف. وحيث انه يجب ابلاغ القرار الاتهامي من المتهم عملا بنص المادة 268 اصول محاكمات جزائية حتى يتسنى له تحضير دفاعه والاطلاع على التهمة المساقة ضده, وهو امر يتعلق بحق الدفاع بالنسبة للمتهم. وحيث ان عدم ابلاغ طالب النقض قرار الاتهام يؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه.