Court of Cassation, criminal chamber 26/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/1997
- Date
- 26/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام.
-
حيث انه من مراجعة ملف المحاكمة الجنائية تبين ان طالب النقض سئل اثناء استجوابه التمهيدي عما اذا كان ابلغ القرار الاتهامي فاجاب بالنفي, وبالفعل لا يتبين خلاف ذلك من اوراق الملف. وحيث انه يجب ابلاغ القرار الاتهامي من المتهم عملا بنص المادة 268 اصول محاكمات جزائية حتى يتسنى له تحضير دفاعه والاطلاع على التهمة المساقة ضده, وهو امر يتعلق بحق الدفاع بالنسبة للمتهم. وحيث ان عدم ابلاغ طالب النقض قرار الاتهام يؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه.