Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1997
- Date
- 21/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في في الوصف القانوني للفعل الجرمي في الدعوى المتعلقة بالجنحة
-
وحيث ان طلب التمييز موجه طعنا بحكم هو من نوع الجنحة, فيقتضي لقبوله شكلا توفر شرط اضافي نصت عليه المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 . وحيث ان المادة 117 المذكورة اشترطت لقبول طلب التمييز شكلا وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل الجرمي او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه تبين من مراجعة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في هذه القضية, والحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت, ان هناك اختلافا بينهما لجهة تطبيق قانون العفو العام على هذه القضية, اذ ان القاضي المنفرد الجزائي لم يطبق احكام قانون العفو رقم 84/91 في حين ان محكمة الاستئناف طبقته واسقطت العقوبة النازلة بحق مستدعي النقض الى الربع وفقا لاحكام قانون العفو العام المذكور. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك قبول طلب النقض شكلا وذلك سندا لاحكام المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855/61 .
- السبب التمييزي المبني على عدم تنظيم التقرير الاستئنافي من قبل محكمة استئناف الجنح
-
حيث ان طالب التمييز ادلى, في الاساس, بعدة اسباب من بينها السبب الاول المتعلق بعدم تنظيم تقرير استئنافي, وعدم تلاوة التقرير اثناء المحاكمة. وحيث انه تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية, ومن مطالعة اوراق الملف انه لم ينظم للدعوى تقرير استئنافي, ولم يتل تقرير استئنافي اثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية, خلافا لما نصت عليه المادة 222 والمادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يؤدي الى بطلان المحاكمة.