Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
61/1997
Date
16/03/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة اغفال تلاوة تقرير قوى الامن الداخلي اثناء جلسة المحاكمة.

-

حيث ان طالبي التمييز يدليان من جملة ما يدليان به من اسباب بان المحكمة قررت في 1/3/96 فتح المحاكمة وتكليف طالب التمييز نبيل ابو سليمان بابراز ما يثبت اصابته ودخوله مستشفى اوتيل ديو بتاريخ 7/8/82 , تسطير كتاب الى مديرية قوى الامن لافادتها عن حوادث اطلاق نار واخلال امن حاصلة خلال شهر آب 1982 وان الافادة قد وردت وابرزت المستندات المطلوبة غير انها لم تمثل علنا ما يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة المتعلقة بالانتظام العام, من شأنه ان يؤدي الى الابطال لا سيما وان لهذه المستندات تأثير على الاثبات في الدعوى. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين ان هذه الوقائع المعروضة هي صحيحة. وحيث ان عدم تلاوة هذه المستندات ووضعها قيد المناقشة العلنية يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة المتعلقة بالانتظام العام, خاصة وان هذه المستندات قد اخذت حيزا من الحكم ان في باب الادلة او في التعليل. وحيث ان هذا الخرق يؤدي الى الابطال وان لم يكن منصوصا على ابطاله صراحة على نحو ما فرضه القانون رقم 303/94 ,لانه حكما كان الامر متعلقا بالانتظام العام, فانه لا حاجة للنظر.