Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
10/1997
Date
14/01/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- اغفال التحقق من توفر العنصر المادي للفعل الجرمي بعدم ضم نتيجة التحليل المخبري لملف الدعوى.

-

وحيث تبين من التدقيق في ملف الدعوى تبين بالفعل انه بموجب المحضر المنظم من مكتب مكافحة المخدرات رقم 104/32 تاريخ 20/5/90 ارسلت عينة من المادة المضبوطة الى المختبر المركزي للتحليل (الملاحظة الواردة في الصفحة 16 من المحضر) غير ان نتيجة هذا التحليل لم تضم الى ملف الدعوى. وحيث والحالة ما ذكر ليس هناك ما يثبت تحقق العنصر المادي للفعل الجرمي اذ ليس ما يؤكد على ان المادة المضبوطة هي من المخدرات وعلى هذا الاساس تكون المحكمة قد ذهلت عن القانون في الحكم الذي اصدرته فوضعت حكمها للابطال عملا باحكام المادة 113 من المرسوم 7855/61 .