Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/1998
- Date
- 01/04/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم توقيع محضر ارجاء اصدار الحكم من قبل هيئة المحكمة
-
وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين ان الدعوى ارجئت للحكم الى يوم 13/3/1997 , الا ان هذا الحكم لم يصدر في موعده, وقد ورد في نهاية هذا الارجاء العبارة التالية: "لزيادة التدقيق ارجيء تفهيم الحكم الى 27/3/97" وقد وقع الرئيس فقط تحتها. وحيث ان ما ورد اعلاه ينطوي على مخالفتين, فقد كان ينبغي ان يتم هذا الارجاء في جلسة علنية عادية بحضور كافة من تشكلت منهم المحكمة اي اعضاؤها جميعا وممثل النيابة العامة والكاتب وكما كان ينبغي ان يوقع المستشاران ايضا على ارجاء تفهيم الحكم, وحيث ان هاتين المخالفتين تنطويان تحت ما اوجبته المادتان 322 و323 فقرتها الاخيرة محاكمات جزائية, ومن شأنهما ان يجرا الى الابطال للذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61 .