Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/1998
- Date
- 19/02/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الاستناد الى صورة عن المستند المدعى تزويره لتجريم المتهم
-
حيث من مراجعة ملف هذه الدعوى لا سيما الوقائع الواردة في القرار الاتهامي يتبين انها بنيت على شهادة تمريض مؤخرة في 24/6/70 وعلى افادة لجنة المعادلات تاريخ 30/7/70 وعلى افادة صادرة عن مستشفى البربير مؤرخة في 30/5/78 , وهي جميعها ضبطت من المتهم وارفقت بمحضر التحقيق الاولي. غير ان: جميع هذه المستندات ليست بمستندات اصلية, بل هي عبارة عن صور فوتوكوبي لمستندات لم يضع التحقيق يده عليها. وحيث ان الصورة لا تشكل المستند المنصوص عنه في المادة 453 عقوبات لانها لا تثبت شيئا ولا يمكن الاعتداد بها, وليس لها اي مدى قانوني une portee juridique اذ انها تهمل ولا يؤخذ بها لمجرد طلب الاصل والامتناع عن ابرازه.ژوعلى هذا فان دعوى التزوير تقوم على الاصل وليس على الصورة. وحيث ان هذه النتيجة تحمل على القول بعدم تحقق اركان التزوير في هذه الافادات, وهذا القول يغني عن البحث في مرور الزمن على الجرم سواء لجهة التزوير او استعمال المزور, في كافة الاوجه وعلى هذا فانه يقتضي ابطال هذه الملاحقة.