Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
102/1998
Date
26/02/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المخدرة الى ملف الدعوى

-

حيث ان هذا الطالب يثير من جملة ما يثيره من اسباب ان نتيجة التحليل المختبري لم تضم الى الملف. وحيث من الرجوع الى المحضر الاولي يتبين ان عينة من المادة المضبوطة من انطوان زريني قد ارسلت الى المختبر المركزي للتحليل (تراجع الملاحظة الواردة في الصفحة السابقة),ژغير ان نتيجة التحليل هذه لم تضم الى الملف, وحيث ان ضم هذه النتيجة يشكل عنصرا اساسيا في التجريم او عدمه لانه ينصب على وجوب التأكد من قيام العنصر المادي للجريمة, ومن شأن اغفاله ان يجر الى الابطال على نحو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث وان لم يكن السبب المشار اليه اعلاه, قد اثر من قبل طالب التمييز هذا, الا انه, ونظرا لتعلقه بالانتظام العام, على هذه المحكمة اثارته عفوا, وبالتالي افادته منه,ژلا سيما وانها اخذت به بالنسبة للاول, ما يجر الى ابطال الحكم المطعون فيه بحقه ايضا.