Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
204/1997
Date
23/12/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل هيئة المحكمة على صحة الحكم الجنائي

-

وحيث ان تلاوة قرار الاتهام هو امر ضروري وملزم لتكون المحكمة مطلعة على تفاصيل التهمة والادلة الواردة بشأنها ولتتمكن بذلك من مناقشة المتهم والشهود بصورة شفوية, وبالتالي فان تجاوز هذا الالزام من شأنه ان يؤدي الى المساس بالقاعدة العادة المتعلقة بحسن سير العدالة, وهي من قواعد الانتظام العام, وبالتالي فان مخالفتها موجبة للابطال. وحيث ان القرار المطعون فيه, بصدوره دون ان تراعي المحكمة القاعدة المشار اليها عند تبدل القضاة المؤلفة منهم, يكون قد خالف قاعدة من قواعد الانتظام العام فاستوجب النقض.