Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
155/1997
Date
04/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- عناصر جرم محاولة الاغتصاب

-

وحيث ان المادة 503 من قانون العقوبات تعتبر الاغتصاب حاصلا ممن يكره غير زوجه بالعنف او بالتهديد على الجماع, مما يعني قيام الجرم على ركن مادي قوامه اكراه غير الزوج بالعنف او التهديد على الجماع, وقيامه ايضا على ركن معنوي يتمثل باتجاه الارادة الى فعل الجماع والعمل بماهيته. وحيث ان المحاولة الجرمية الاغتصاب تتطلب بدورها قيام الفاعل بفعل يعتبر بدءا في التنفيذ يتمثل بالشروع في عمل مادي يؤدي مباشرة الى الاتصال الجنسي. وحيث ان الحكم المطعون فيه بتجريمه طالب النقض بالجناية المنصوص عليها في المادة 503/201 عقوبات مستندا الى واقعة قيام المتهم بالطلب من الشقيقتين خلع ملابسهما ودون ان يبين العناصر التي من شأنها التعبير عن توافر القصد لديه بمجامعهما بالاكراه, انما يكون قد قضى بدون تعليل وبالتالي كون مخالفا للقانون مما يعرضه للابطال والنقض دون ما حاجة لبحث سائر الاسباب.