Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/1997
- Date
- 23/12/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادغام العقوبتين
-
حيث ان الصورتين المصدقتين طبق الاصل عن الحكم رقم 94/95 تاريخ 20/2/1995 , الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس الناظر في جنح الاحداث, وعن القرار رقم 146/97 تاريخ 21/10/1997 الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز, تفيدان عن ما هو مبين اعلاه من عقوبة اصلية قضيا بها, وحيث ان الجرم موضوع الحكم الاول قد ارتكب قبل ان يصدر القرار الثاني عن محكمة التمييز ويصبح مبرما, وبالتالي فان اجتماع الجرائم المادي يكون متحققا وشروط المادة 205 عقوبات لادغام العقوبتين الاصليتين متوافرة, وترى المحكمة قبول طلب الادغام.