Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
90/1996
Date
28/03/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة

-

حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب, وعن السبب الخامس, ان المحكمة خرقت مبدأ شفوية المحاكمة, عندما استندت في الحكم في التجريم على الادعاء والاسقاط والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وواقعة ضبط المسروق والكشف على مكان حصول السرقة من دون ان تتلو هذه المحاضر ووضعها موضع المناقشة. وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة والحكم المطعون فيه ان المحكمة اعتمدت كافة الادلة المفصلة المهمة في التجريم غير انها لم تقم بتلاوتها وبوضعها قيد المناقشة العلنية في جلسة المحاكمة اذ اكتفت فقط بتلاوة قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة. وحيث ان هذا الاغفال يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة ولمبدأ علنيتها المتعلقين بالانتظام العام, ومن شأن هذا الخرق ان يجر الى الابطال.