Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
154/1997
Date
04/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
سماحة، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة مبدأ علنية المحاكمة لدى اصدار الحكم الجنائي

-

وحيث انه لدى الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة والحكم لم يتبين وجود اية اشارة على صدور الحكم المطعون فيه بحضور ممثل النيابة العامة. كما انه لا يوجد ما يشير الى صدوره في جلسة علانية وقد خلا المحضر من تدوين وقائع جلسة افهام الحكم. وحيث انه بمقتضى المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتوجب على المحكمة ان تعود الى قاعة المحكمة وتعقد جلسة يتلى فيها الحكم علانية. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باغفالها اصدار الحكم في جلسة علانية تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للابطال والنقض دون ما حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها في الاساس.